يثبت انه تبعي ويترتب عليه آثاره إذا فرض له أثر شرعي كسائر الموضوعات المتقوِّمة بأمور عدمية. نعم لو كان التبعي أمراً وجودياً خاصاً غير متقوم بعدمي وان كان يلزمه لما كان يثبت بها الا على القول بالأصل المثبت كما هو واضح فافهم (تذنيب) في بيان الثمرة وهي في المسألة الأصولية كما عرفت سابقاً ليست إلّا أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد واستنباط حكم فرعي ـ كما لو قيل بالملازمة في المسألة ـ فانه بضميمة مقدمة كون شيء مقدمةً لواجب يستنتج انه واجب ومنه قد انقدح انه ليس منها مثل برء النذر بإتيان مقدمة واجب عند نذر الواجب
______________________________________________________
(رحمهماالله) المتقدمين ذلك (١) (قوله : يثبت أنه تبعي) خلافا للتقريرات فانه بعد ما ذكر فيها أن التبعي ما لم تتعلق به إرادة مستقلة ذكر أن أصالة عدم تعلق الإرادة المستقلة بالواجب لا تُثبت أنه تبعي (٢) (قوله : إذا فرض) لم يظهر لهذا الفرض خارجية إلا في النذر ونحوه (٣) (قوله : كسائر الموضوعات) يعني يجري الأصل لإثباتها بإثبات قوامها العدمي (فان قلت) : الواجب قد علم تعلق الإرادة به وإنما الشك في أنها مستقلة أو غير مستقلة ولا أصل يجري لإثبات أحدهما لعدم اليقين السابق به (قلت) : العلم بتعلق الإرادة به لا يوجب انتقاض العلم بعدم تعلق الإرادة المستقلة به أزلاً فلا مانع من استصحابه (٤) (قوله : لما كان يثبت بها) وكأن هذا هو مراد التقريرات (٥) (قوله : وهي في المسألة) تقدم مثل هذا التعبير في الصحيح والأعم (٦) (قوله : يستنتج أنه واجب) ضم هذه المقدمة إلى النتيجة لا يكفي في استنباط الوجوب فانه يقال : الوضوء مثلاً مقدمة للصلاة ، وكل ما هو مقدمة لشيء لزم من وجوب الشيء وجوبه ، ونتيجته : الوضوء يلزم من وجوب الصلاة وجوبه ، وليس ذلك حكما فرعياً بل هو صغرى للمسألة الأصولية المذكورة إلا ان يؤلف مضمون النتيجة المذكورة مع مقدمة أخرى فيقال : إن كانت الصلاة واجبة فالوضوء واجب ، لكنها واجبة فهو واجب ، وهو الحكم الفرعي الكلي (٧) (قوله : مثل برء النذر) لأنه ليس