بواسطة السبب ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة كانت بلا واسطة أو معها كما لا يخفى (واما) التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً حيث انه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة (وفيه) ـ مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي ـ أنه لا يكاد يتعلق الأمر الغيري إلّا بما هو مقدمة الواجب فلو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها لدار ، والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف إلّا انه عن التكليف النفسيّ المتعلق بما قيِّد بالشرط لا عن الغيري فافهم (تتمة) لا شبهة في ان مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة ، وأما مقدمة الحرام والمكروه
______________________________________________________
بل يقتضي البناء على تعلق التكليف بكل ما هو فعل المكلف بالمباشرة سبباً أو شرطاً أو معداً فان الجميع تحت قدرة المكلف بلا واسطة (١) (قوله : لو لا وجوبه) هذا يقتضي ثبوت أحد شقي التفصيل فيبقى الشق الآخر وهو النفي في غير الشرعي لم يسق له دليل (٢) (قوله : من رجوع الشرط) هذا مسلم كما تقدم لكنه لا يدفع الاستدلال لأن رجوعه إليه بعد ثبوت الوجوب حسبما ذكر في الاستدلال (٣) (قوله : إلا بما هو مقدمة) لما عرفت من أن المقدمية علة للوجوب الغيري (٤) (قوله : مقدميته متوقفة) كما هو مقتضى الشرطية في الاستدلال (٥) (قوله : لدار) وعليه فالشرطية في الاستدلال كاذبة ولا موجب لوجوب الشرط الشرعي دون غيره كما ادعي (٦) (قوله : عن التكليف النفسيّ) مثلا إذا وجبت الصلاة عن طهارة انتزع للطهارة عنوان الشرط ولو لا التكليف المذكور لم يكن مصحح للانتزاع هكذا اختيار المصنف (ره) في مبحث الأحكام الوضعيّة ، لكن التحقيق أن الشرطية إما عين التقييد القائم بين الصلاة والطهارة مثلا المتقدم على التكليف وإما منتزعة عن دخل الشرط في ترتب الأثر على المشروط ولا دخل للتكليف فيه (٧) (قوله : لا من الغيري) يعني حتى يتوهم تمامية الدليل المذكور (٨) (قوله : كمقدمة الواجب) لاتحاد المناط في المقامين واعتبار الإيصال جار