بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بان الأمر بالتخلص والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجباً وحراماً باعتبارين مختلفين إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع الضدين وهو غير لازم مع تعدد الجهة وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسبباً عن سوء الاختيار وذلك لما عرفت من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة مع عدم تعددها هاهنا والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال (نعم) لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع (وأما) على القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب
______________________________________________________
ذلك جواز تعلق التكليف به في الجملة ولو في رتبة قبل الاختيار المؤدي إلى الوجوب أو الامتناع لما عرفت من أن قوام التكليف قصد إعمال المكلف اختياره وصرفه في موضوع التكليف وهذا المعنى يستحيل ثبوته في ظرف صرف الاختيار وأعماله (١) (قوله : فساد الاستدلال) هذا الاستدلال ذكر في القوانين باختلاف يسير (٢) (قوله : إذا كان مسببا) قال في القوانين : كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلفا بالحج إذا أخَّره اختياراً وان فاتت استطاعته انتهى (أقول) : المراد من الاستطاعة الفائتة هي الاستطاعة الشرعية لا العقلية فلا يتم الاستشهاد (٣) (قوله : وان اجتماع) بيان لثبوت الموجب (٤) (قوله : بسقوط التكليف) لأن سقوطه إنما كان لأجل المعصية التي هي منشأ استحقاق العقاب (٥) (قوله : الصلاة مطلقاً) يعني في حالتي الاضطرار والاختيار (٦) (قوله : على القول بالاجتماع) نفي الإشكال في الصحة على هذا القول غير ظاهر فان بطلان الصلاة في المغصوب مما حكى الإجماع عليه جماعة صريحا أو ظاهراً كالسيدين والعلامة والشهيدين وصاحب المدارك وغيرهم والقول بالصحّة من الفضل ابن شاذان ـ كما حكي ـ محمول على إرادة إلزام العامة على مقتضى قياسهم كما في الجواهر فتأمل (قوله : فكذلك مع الاضطرار)