لا على الفور ولا على التراخي (نعم) قضية إطلاقها جواز التراخي والدليل عليه تبادر طلب إيجاد الطبيعة منها بلا دلالة على تقيدها بأحدهما فلا بد في التقييد من دلالة أخرى كما ادعي دلالة غير واحد من الآيات على الفورية ، وفيه منع ضرورة أن سياق آية : (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) وكذا آية : (واستبقوا الخيرات) انما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر ضرورة أن تركهما لو كان مستتبعاً للغضب والشر كان البعث بالتحذير عنهما أنسب كما لا يخفى «فافهم» مع لزوم كثرة تخصيصه في المستحبات وكثير من الواجبات بل أكثرها فلا بد من حمل الصيغة فيهما على خصوص الندب أو مطلق الطلب ولا يبعد دعوى استقلال العقل بحسن المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشاداً إلى ذلك كالآيات والروايات الواردة في البعث على أصل الإطاعة فيكون الأمر فيها لما يترتب على المادة بنفسها ولو لم يكن
______________________________________________________
الغرض الفرد الأول بخصوصه بمجرد وجوده بل كما لم يتعين أولا قبل وجوده لم يتعين بعد وجوده ، ولازم ذلك الالتزام بأوامر طولية بحسب الزمان ما دام الغرض باقياً ويكون المراد من بقاء الأمر هذا المعنى لا بقاء الأمر الشخصي بحدوده لامتناع بقائه بحصول موضوعه فتأمل جيداً.
(الفور والتراخي)
(١) (قوله : لا على الفور ولا على) كما هو المشهور وعن الشيخ (ره) وجماعة القول بالفور ، وعن السيد (ره) الاشتراك بين الفور والتراخي ، وعن آخرين التوقف ، والتحقيق الأول ويظهر ذلك بملاحظة ما تقدم في المرة والتكرار (٢) (قوله : قضية إطلاقها) يعني إطلاق المادة بالإضافة إلى الزمان (٣) (قوله : تبادر طلب) يعني ولو كان الوجه في التبادر مقدمات الإطلاق (٤) (قوله : ضرورة ان تركهما) يعني أن ظاهر تعليق المسارعة والاستباق بالمغفرة والخير كون تركهما