الصفحه ٣٨٦ : بدل وما لا بدل
له لأن المصلحة القائمة بالعنوان إذا كان يجوز الترخيص في تركها حيث لم تكن لزومية
فضمها
الصفحه ٧٦ : ) إنه قد يشكل تصحيح النذر من جهة ان كراهة العبادة لا تقتضي مرجوحيتها
بالإضافة ولا يكفي في صحة نذر ترك شي
الصفحه ٣٠١ : متمكناً قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه
فلم يترشح من طلبه طلب ترك
الصفحه ١٨٩ : الإتيان به فوراً على نحو لو
تركه في الزمان الأول عصى في ترك الفورية وبقي الأمر بصرف الطبيعة أو الإتيان به
الصفحه ٣٧٩ : من الرجحان وموافقة الغرض
كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلا (وإما) لأجل ملازمة الترك
الصفحه ٤٨٥ : إذ في الفرض المذكور لا يطاع حكم الفرد في حال ترك بقية
الافراد بل يكون الإخلال بفرد مانعاً من حصول
الصفحه ٤٥٦ : صالح له «إشكال
ودفع» لعلك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في
القضية
الصفحه ٣٩٧ :
لكون الغرض فيه
أعظم فمن ترك الاقتحام فيما يؤدي إلى هلاك النّفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشد
الصفحه ٣٤٧ : وجود واحد للطبيعة
ولا يكفي في امتثال النهي الا ترك جميع الافراد ليتحقق عدمها (أقول) : حيث عرفت أن
النهي
الصفحه ٣٩٠ :
في كونه منهياً
عنه أو مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه فيه أقوال. هذا على
الامتناع
الصفحه ٢٨٧ : محكوماً فعلا بحكم آخر على خلاف حكمه إلا أن يكون محكوما بحكمه وهذا بخلاف
الفعل في الثاني فانه بنفسه يعاند
الصفحه ٦٩ : الأصولية نفس الحكم المستنبط لا وقوع
المسألة في طريق استنباطه (٥) (قوله : واقعة في طريق) الشك في الحكم
الصفحه ٣٢٧ : ) يعني المقومة لفردية الفرد (٣) (قوله : في القضية الطبيعية) فان
الحكم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي مثل
الصفحه ٢٩١ : كانت كلها في آن واحد فان
ترك الجميع إصرار إلا أن يكون المراد من الإصرار تكرر المعصية في زمانين ولا يكفي
الصفحه ٢٠٢ : هو محل الفرض ـ فلا مجال لأصالة عدم
وجوبه ، ومن هنا يمكن الفرق بينهما في الحكم إذ يعلم بوجوب الجامع