الصفحه ١٥٤ : (واليقين) أي في أمر الدين
(والتوكّل) أي على الله تعالى دون غيره (والمحبة) أي لله ورسوله (والرضى) أي
الصفحه ١٠٣ :
____________________________________
الوحدة عن الكثرة»
(١). لا سيما وهو في منصب الرسالة وفي مقام
الصفحه ٢٢٨ : في رواية : لا يكره لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ
على قبره وقت الدفن بفواتح سورة
الصفحه ٢٣٣ : قال : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ
قَدَراً مَقْدُوراً) (١). وقال بعض المحقّقين : كالقاضي عضد الدين (٢) لا
الصفحه ١٩٤ : في حال الحياة والوصية عند الممات ، وقد
ذكرت عبارتهما مستوفاة وهنا مسائل ملحقات لا بدّ من ذكرها في
الصفحه ٣١٧ :
____________________________________
اللسان والجوارح ،
كذا قيل : وأقول لا يتصور التعظيم إلا من
الصفحه ٢٣ : ، وإما دعوته إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من
دونه ، فهو التوحيد الإرادي الطلبي ، وإما أمر ونهي
الصفحه ٥٩ : عزو هذا القول
لبعض أهل الحديث نظر ، إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بها القول الذي لا
أصل له في
الصفحه ١٧٠ :
سئل عن ذلك فقال : «كفى ببارقة السيوف شاهدا» (٦) ففي الكفاية (٧) أن لا سؤال للأنبياء عليهمالسلام
الصفحه ٢٥٤ : فقد رجع عنه (٢) ، وقال : لا يجوز مع القدرة بغير العربية ، وقال : لو قرأ
بغير العربية فأما أن يكون
الصفحه ٢٠١ : ] (١) ، ثم نزل فذبحه (٢) ، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء الدين ، والمعتقد أن
محبة الله وخلّته كما يليق به
الصفحه ١٣٧ : ....
____________________________________
البدر لا تضامون
في رؤيته» (١). وفي رواية : لا تضارون وهو حديث مشهور في الصحيحين
وغيرهما مذكور ، وقد رواه
الصفحه ٢٨٥ : تقدّم ، أو قال : لن أصلّي ووالداي كلاهما قد ماتا ، أو
قال : لا أصلّي ووالداي حيّان بعد لم يمت منهما واحد
الصفحه ٨ :
لا تجتمع على
الضلالة (١) على ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام ، وفي رواية : عليكم
بالسواد الأعظم
الصفحه ١٧٩ :
والفضل لا تفاوت بينهما .....
____________________________________
(والقرآن منزّل)
بالتشديد أي نزل