الصفحه ٢٣٠ : فيها
مصيب ، والتحقيق أن في المسألة الاجتهادية احتمالات أربعة : الأول أن ليس لله فيها
حكم معين قبل
الصفحه ٢٣١ : بأن المعنى من قوله : ففهمناها سليمان أي الفتوى والحكومة التي هي أحقّ ،
وأولى بدليل قوله تعالى
الصفحه ٢٣٨ : ، والحال أو للتبرّك بذكر الله والتبرّي عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله
فالأولى تركه لما أنه يوهم الشك على ما
الصفحه ٢٤١ : مؤمن كامل ، أو ممّن يموت على
الإيمان فالاستثناء حينئذ جائز إلا أن الأولى تركه باللسان وملاحظته بالجنان
الصفحه ٢٥٨ : ،
والأول لاحترام شأن أهل القبلة فإنهم في الجملة معنا موافقون.
ومنها : بحث
التوبة اعلم أولا أن قبول التوبة
الصفحه ٢٦١ : جاز عندنا
غفران الكبيرة بدون التوبة مع عدم الشفاعة فمع وجود الشفاعة أولى وقد قال صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٢٦٤ : ، والإقلاع في الحال ، والعزم على عدم
العود في الاستقبال ، فالأولى أن يقال : معنى الندم توبة أنه عمدة أركانها
الصفحه ٢٦٧ : صحيحة
فإنه بتلك التوبة والاعتقاد به يكون مذنبا بذنب أعظم من الأول نعوذ بالله من ذلك
ومن جميع المهالك
الصفحه ٢٦٩ : فيها الإيمان الإجمالي بخلاف الأولى ، فإنه يتعين العلم
التفصيلي لا سيما في مذهب إمامنا الحنفي ، ولذا قيل
الصفحه ٢٧٤ : بالجهل ، وقيل : يكفر ، ولا يعذر بالجهل ، أقول :
والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين
الصفحه ٢٨٠ : وجه الكفر في القولين
الأوّلين ظاهر ، لأنه وضع القرآن في موضع كلامه ، وأما القول الأخير فلا يظهر وجه
الصفحه ٢٨٧ : يقولون ،
أو قال : ما لي ومجلس العلم يعني كفر. أما المسألة الأولى : فلما تقدّم من أنه
يلزم من قوله تكليف
الصفحه ٢٩٥ : تتزوج إلا بزوجها الأول ، هكذا قال أبو بكر رحمهالله ، وكان أبو جعفر رحمهالله يفتي بها ويأخذ بهذا. انتهى
الصفحه ٢٩٦ : ء على الكافر بذلك
كفرا ، وفيه أن القول الأول عامّ ، وهذا جواب خاص يفيد أن الدعاء على المسلم
بالكفر كفر
الصفحه ٣٠٨ : عليهم صوم
رمضان لا يكفر.
ولعلّ الفرق أن
الأول من المجمع على حرمته في جميع الكتب ، وعند سائر الرّسل