وقد ثبت انفصال الإلزام في الواحد منّا ، ولهذا فإنه إذا أكل فلا بد من أن يريد الأكل ، ولا يلزم أن يريد إرادة الأكل لما لم تكن مقصودة بنفسها ، بل إنما يقع على طريق التبع للمراد وكذلك (١) في الباري تعالى.
المسألة الثلاثون [استطراد على المسألة التي قبلها]
قال تولى الله هدايته : ثم نردّ السؤال إلى القديم ، وهو هل إرادته تعالى على حكم قدمها مع توجهها إلى إظهار المرادات يتخصص بتخصص أعيان المرادات لمتميز بالإيجاد ، لكون التخصيصات وأعيان الموجودات إنما ينفصل أعيانها مخصصة بأحكام ما هي عليه من ذات ولوازم بأن الله سبحانه هو مفصّلها متميزة بإرادته ، والإرادة متوجهة لإيجاد الأعيان على تفاصيلها عموما ، لتوجهها لأحد المتنافيين توجها عاما لا يخصص إيجاد أحدهما دون الآخر؟
الجواب : قد دخل الجواب على الذي فرعه على كون الإرادة قديمة تحت كلامنا في أنها لا يجوز أن تكون قديمة فلا وجه لإعادته ، ولو كانت قديمة ، فما أنكر من قول من يذهب فيها مذهبنا في العلم وتعلقه ، وتخصيصه فلا يلزم ما ذكره من التخصيص لمثل ما ذكرنا في جوابنا عما لزم من تخصيص العلم بتخصيص المعلوم.
المسألة الحادية والثلاثون [في القدم والإرادة أيضا]
قال تولى الله هدايته : هل إذا وجب العموم [وهو] (٢) أن يكون توجهها عاما لا
__________________
(١) في (ب) : فكذلك.
(٢) سقط من (أ).
![مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه [ ج ١ ] مجموع رسائل الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3419_majmu-rasail%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
