موجود ، وفيها أكثر هذه المسائل مسطور ، فما نذكر ما نذكر إلا على وجه التأكيد ، فنقول وبالله التوفيق :
[حكم مقلد المطرفية]
سأل أيده الله تعالى قال : إذا كان [دار] (١) الكفر لا يعرف إلا بدليل شرعي قاطع من كتاب الله أو سنة متواترة ، وقد علمنا كفر من ناظرناه من المطرفية ، فما الحجة في جميع ذلك على كفر مقلده أو محبه أو محسن الظن به والشاك في كفره؟.
الكلام في ذلك : أن الكفر لا يعلم إلا بدليل كما ذكر السائل ، والدليل قد يكون عقليا ، وقد يكون شرعيا ، وقد رفع السائل الإشكال في كفر المطرفية ؛ وأما شكه في كفر المقلد لهم والمعلوم أن الله تعالى قد نص على كفر المقلدين ، فكيف تصور السائل هذا السؤال والله تعالى يقول حاكيا عن المشركين : (إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ) [الزخرف : ٢٣] ، ولم يقبل عذرهم.
وأما كفر محبه فقد روينا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «المرء مع من أحب وله ما اكتسب» (٢) وهذا خبر تلقته الأمة بالقبول ، فيجري مجرى الأصول ، ولا يكون معه إلا في الحكم ، فأما المكان فيختلف بالمشاهدة ، فلو لا الحمل على ما قلنا أخرج الكلام النبوي عن المعنى.
__________________
(١) زيادة في (أ).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ كما في (موسوعة أطراف الحديث النبوي) البخاري ٨ / ٤٨ ـ ٤٩ ، ومسلم في البر والصلة ١٦٥ ، وأبو داود برقم (٥١٢٧) ، والترمذي برقم (٢٣٨٦) ، وأحمد بن حنبل ١ / ٣٩٢ ، ٣ / ١٠٤ ، ١١٠ ، ١٥٩ ، ٢٠٠ ، ٢١٣ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، ٢٦٨ ، والطبراني في الصغير ١ / ٥٨ ، ٢ / ١٣٠ ، وفي الكبير ٨ / ٦٥ ، ٧٠ ، والدار قطني ١ / ١٣٢ ، وهو في (مجمع الزوائد) ١ / ٢٨٦ ، ٩ / ٣٦٤ ، ١٠ / ٢٨٠ ، ٢٨١ ، وذكر في الموسوعة مصادر أخرى كثيرة. انظر الموسوعة ٨ / ٦٦٥.