قائمة الکتاب
التجديد الديني
الفصل الأوّل
الاتّحاد رمز الانتصار
الفصل الثاني
ابن تيمية ، حياته ، عصره ، أفكاره
الفصل الثالث
الوهابية ، الأُسس الفكرية ، والمنهج العملي
الفصل الرابع
حدود التوحيد والشرك في العبادة
الفصل الخامس
مفهوم البدعة في الدين
البدعة في اصطلاح المتكلّمين والفقهاء
١١٤الفصل السادس
زيارة قبور الصالحين سجيّة إنسانية وسنّة رحمانية
الفصل السابع
شدّ الرحال إلى زيارة مرقد الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم
الفصل الثامن
صيانة الآثار الإسلامية وقبور الصالحين
ما ذكره علماء الإسلام حول المراقد والأضرحة
الفصل التاسع
الحياة البرزخيّة
الفصل العاشر
التوسّل بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأولياء الإلهيّين
الفصل الحادي عشر
الشفاعة وتطهير المذنبين
الفصل الثاني عشر
طلب الشفاعة من المأذونين بالشفاعة
الفصل الثالث عشر
مقامات وقدرات الأولياء
الفصل الرابع عشر
التبرّك بالنبي الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم وآثاره
الفصل الخامس عشر
تكريم مواليد أولياء الله
الفصل السادس عشر
تسمية الأبناء بعبد النبي أو عبد الحسين
الفصل السابع عشر
إهداء ثواب العمل الصالح إلى الموتى
الفصل الثامن عشر
الحلف على الله بحقّ أوليائه الصالحين
الفصل التاسع عشر
الحلف بغير الله تعالى
الفصل العشرون
البكاء على الميّت
إعدادات
الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية
الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية
المؤلف :الشيخ جعفر السبحاني
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الصفحات :512
تحمیل
البدعة في اصطلاح المتكلّمين والفقهاء
لا ريب أنّ البدعة من المحرمات الشرعية والتي أكّد الشارع على النهي عنها واجتنابها ، واعتبرها من الذنوب الكبيرة التي تورد صاحبها النار ، وتلقيه في المهالك ، سواء كانت هذه البدعة بإضافة أشياء جديدة وتشريع قوانين مستحدثة ، أو كانت تتمثّل في حذف ونقصان بعض التشريعات.
ومن هنا أولى المتكلّمون والفقهاء هذه المسألة أهمية وعناية خاصة ، وأشبعوها بحثاً وتحقيقاً ، الأمر الذي يكشف عن أهمّيتها وخطرها في مجال الفكر الإسلامي.
وقد عرّف المحقّقون البدعة بتعاريف مختلفة ، منها :
الف : عرّفها الشريف المرتضى بقوله : الزيادة في الدين ، أو النقصان منه ، مع إسناد إلى الدين. (١)
ب : وعرّفها ابن حجر العسقلاني بقوله : المراد بالبدعة ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع فليس ببدعة. (٢)
ج : وعرّفها ابن حجر الهيتمي بقوله : ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمّى في عرف الشرع بدعة. (٣)
ونكتفي بذكر هذه التعريفات الثلاثة ونغض النظر عن التعاريف الأُخرى والتي لا تختلف عن هذه التعريفات اختلافاً جوهرياً.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٨٣.
(٢) فتح الباري : ٥ / ١٥٦ و ١٧ / ٩.
(٣) التبيين بشرح الأربعين : ٢٢١.