والمحرمة ـ لا يمكن أن تدخل تحت مظلة البدعة وإطارها ، من قبيل لعبة كرة القدم والسلّة والطائرة وأمثال ذلك ، فإنّ كلّ هذه الأُمور المستحدثة بالرغم من انتشارها في المجتمع وشيوعها في الأوساط لا يصدق عليها مصطلح البدعة أبداً.
وخذ على سبيل المثال أيضاً حالة الانفلات الجنسي ورفع الحواجز والموانع بين الرجال والنساء في المجتمع الغربي ، واعتبار ذلك من الأُمور الطبيعية التي يتلقّاها المجتمع الغربي بالقبول ، فإنّ هذه الحالة من الانفلات الأخلاقي والتهوّر الجنسي بما أنّها لم تنسب من قبل أصحابها إلى الله ورسوله ولم توسم بسمة الشرعية ، لا تُعدّ بدعة وإن كانت من وجهة نظر المشرّع الإسلامي تُعدّ من المحرّمات والذنوب الكبيرة.
الخلاصة : اتّضح لنا ـ من خلال ما سبق ـ أنّه قد أخذ في مصطلح البدعة قيد «التصرّف في الدين».
وعلى هذا الأساس نحكم على الأُمور المستحدثة بحكمين مختلفين تبعاً لتوفر الشرط وعدمه ، فإذا كانت الأُمور المستحدثة لا تستهدف الدين ولا تنسب نفسها إلى الشرع ودين الله ورسوله ، لا تدخل حينئذ في إطار البدعة المصطلحة ، سواء كانت تلك المستحدثات محللة كلعبة كرة القدم وغيرها ، أو كانت محرمة كالاختلاط ورفع الحواجز بين الجنسين.
وأمّا إذا توفر الشرط «التصرّف في الدين» فهي بدعة محرمة منهيٌّ عنها.
٢. عدم وجود الدليل الداعم للنظرية المطروحة من الكتاب والسنّة
الشرط الثاني لصدق عنوان البدعة المصطلحة هو أن تفتقد الظاهرة