يرى ، لا أنّه يجب امتناع خلوه من اللون.
وعن الرابع : لا يجب رجوع الفصل إلى ما ذكرتم ، بل إلى اختلاف طريقي الإدراك، وقد يقع الفصل في الشيئين المثلين لاختلاف الطريق ، فإنّ أحد العلمين قد يكون مثلا للآخر ويتبين الفصل بينهما بحصول أحدهما عند نظر وحصول الآخر عند خبر.
وعن الخامس : أنّه قياس فاسد فإنّ المحتمل للاجتماع هو التضاد ، وهذا إنّما يثبت في حال الوجود دون حال العدم ، ولهذا يصحّ عدم الضدّين وإن لم يصح وجودهما.
وعن السادس : أنّه دعوى ، لأنّ الفصل إن وقع بين هاتين الحالتين فليس لأجل ان كان فيه معنى تضاد ما قد حصل الآن ، بل هو لوجود معنى لم يكن فيه من قبل.
٥٩٢
![نهاية المرام في علم الكلام [ ج ٢ ] نهاية المرام في علم الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3370_nihayat-almaram-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
