والمنتهى ، أو
الموجودة على رأي المتكلّمين.
وجرى بين النظام
وأبي الهذيل حديث في الطفرة ، فقال أبو الهذيل : لو كانت النملة إنّما تقطع البعض
وتطفر البعض يوجب إذا لطخت أرجلها بالمداد أن لا يظهر الخط على الاستواء ، بل يكون
موضع الطفرة خاليا عن السواد. وكذلك يجب فيما يقطع بالسكين وغيره. على أنّ القدر
الذي اعترف بقطعه يجب أن لا تصير النملة قاطعة له ، لأنّه غير متناه ، فما لزم في
الجسم كلّه لازم في البعض ، لأنّ الجميع عنده مساو للأبعاض في عدم النهاية.
ونقل عن هشام بن
الحكم أنّه كان يذهب في الجزء مذهب النظام ، فلما التجأ النظام إلى قوله بالطفرة ،
قال هشام : إن كان لا يمكن إثبات تجزي الجزء إلّا بارتكاب القول بالطفرة فيجب أن
يكون ذلك قولا فاسدا وترك مذهبه.
وأيضا يلزم
الترجيح من غير مرجح ، إذ لا أولوية في قطع البعض وطفر البعض.
وقد احتج النظام
على قوله بوجوه :
الوجه
الأوّل : البئر التي عمقها
مائة ذراع ، إذا كان في منتصفها خشبة وعلّق عليها حبل قدره خمسون ذراعا في آخره
دلو ، ثمّ أرسل حبل بقدر خمسين ذراعا وشدّ على طرفه كلّاب وجعل في طرف الحبل المشدود في الخشبة ، ثمّ جررنا
__________________