غير واحد في فرض اطلاق العقد وانتفاء العادة المقتضية للتبقية الى ان يحصد على كون البايع بالخياران شاء قطعه وإن شاء تركه لقاعدة السلطنة المقتضية لتسلط مالك الارض على تفريغ ارضه من مال الغير ( وعلى فرض ) اطلاق تلك النصوص من حيث اشتراط التبقية على البايع في بيع الزرع وعدم اشتراطها في فرض عدم اقتضاء العادة ايضاً التبقية في شراء الزرع حال كونه احضر ( فلابد ) من تقييدها في موردها بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح او الموثق عن سماعة .. قال سئلته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً او حنطة العلج وقد اشتراه من اصله على ان ما يلقاه من خراج فهو على العلج : فقال (ع) ان كان إشترط عليه إلا بقاء حين اشتراه ان شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا والا فلاينبغي له ان يتركه حتى يكون سنبلا ، فان فعل فعليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه ( فان ) ظاهره عدم جواز الابقاء بدون الاشتراط على البايع لكونه من التصرف في ملك الغير بغير الوجه المشروع فيقيد به اطلاق النصوص المتقدمة لو فرض اطلاقها من هذه الجهة كما هو مستند الاصحاب فيما قدمنا نقله عنهم من انه متى بيع لأجل القصل من غير اشتراط الابقاء ان شاء لايجوز التبقية بل يجب ازالته ( وما في الجواهر ) والرياض من حمل لاينبغي على الكراهة ( منظور فيه ) لظهور الرواية في كون المراد به الحرمة وكون الحكم على طبق القاعدة المقتضية لمنع التعدي والتصرف في ملك الغير من غير طيب نفسه « نعم » لا باس يحمل ذيله على الندب وهو كون الطسق عليه اذ لا معنى لوجوب كونه عليه مع فرائض اشتراط كونه على العلج « ومع الاغماض » عن ذلك كله يجب الاقتصار في مخالفة القاعدة على خصوص موردها والمصير في غير موردها الى العمومات المقتضية لسلطنة مالك الارض على تخليص ملكه من مال الغير ( ولازمه ) كما قدمناه عدم الفرق بين مثل الزرع الذي له أمد