لتنقيص حق الزوجة من قيمة البناء والاشجار ، فلا محيص حينئذ من الاقتصار في التقويم على النحو الذي ذكرناه.
( الامر الرابع )
في ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو باصل الارث من باب حكم اجباري أو أن استحقاقها لها من باب بدليتها عن العين ، على معنى تعلق حقها اولا باصل الارث بالعين كغيرها من اعيان التركة وانتقالها ثانيا الى القيمة بدلا عن العين ارفاقا لحال الوارث كما هو خيره جماعة منهم المحقق القمي ( قده ) من دعوى ظهور الاخبار في كون العلة في الحرمان هو الارفاق بالوارث فيكون للوارث ولاية التبديل بدفع القيمة اليها ، نظير تعلق حق الفقير بالعين الزكوى بنحو الاشاعة او الكلى في المعين ، مع ولاية مالك النصاب على التبديل بدفع القيمة من الخارج كي يلزمه عدم اجبار الوارث على التقويم لو اراد دفع حصتها من العين ، بل اجبار الزوجة على الرضا بها ( وعلى الاول ) فهل يكون حقها متعلقا بخصوص المالية القائمة باعيان البناء والاشجار ، نظير قيم الملتفات كما هو خيرة كثير من الاصحاب ، او يكون حقها من الاول متعلقا بمطلق القيمة في ذمة الوارث ولو باعتبار تنزيل للشارع حرمانها من العين وتخصيصها بمن عداها من الورثة منزلة التألف عليها في ضمانهم لها بالقيمة ، كما هو مختار الجواهر وثاني الشهيدين وبعض ، ومال اليه ايضا السيد العلامة الاستاذ الأصبهاني دام ظله العالي ( أو أن ) وجوب دفع القيمة اليها مجرد حكم تكليفي على الوارث من دون أن يكون لها حق في ذمة الوارث فضلا عن تعلقه بأعيان البناء ( فيه وجوه ) واقوال ( أضعفها الاخير ) لكونه مخالفاً لظواهر الأخبار المتقدمة ، بل لم نجد القول به صريحاً لاحد من الأصحاب ، وانما هو مجرد احتمال احتمله بعضهم.