( واما الأشجار ) فقد عرفت حرمانها منها عيناً لا قيمة لرواية الأحول المتقدمة ( من غير ) فرق بين الكبار منها والصغار والمثمرة وغيرها ، بل وما لاينتفع بها لصدق الشجر عليها ( بل وكذا ) الاشجار اليابسة على اشكال فيها ، ويدخل فيها الأغصان والسعاف المتصلة بها على اشكال في اليابسة منها مما صار حطباً ، وترث عيناً مما كان مقلوعا من النخيل والأشجار حال موت الزوج وان كانت معدة للغرس في محل اخر كما انها ترث من الثمار عينا ولو على الشجرة ، كإرثها من الزرع الموجود في الارض حال موت الزوج وان لم يستحصد ، بل وان كان بذرا لعموم ادلة الارث ، وعدم اقتضاء الحرمان من الارض والشجر حرمانها من الزرع والثمرة ( وقد يتوهم ) حرمانها من عين الزرع بلحاظ ثباته في الارض ( ولكنه ) توهم فاسد ، لما تقدم من انه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عيناً لا قيمة على مجرد الثبات في الارض ( وانما ) المدار كله على العناوين المخصوصة المأخوذة في لسان الأدلة وهي لا تكون الا عنوان الشجر وعنوان البناء واجزائه من الطوب والخشب والقصب ونحوها ، ففي ما عدا هذه العناوين يحكم عليها بالارث بمقتضى عمومات الارث ( وترث ) ايضا من العريش المتخذة من الأخشاب التي توضع عليها اغصان الكرم ، وكذا من الاخشاب المربوط بها الأشجار الصغار لحفظها من الرياح العاصفة للعمومات.
( الامر الثالث )
في تقويم البناء والآلات التي ترث الزوجة من قيمتها لا من اعيانها كيفيته أن تقوم البناء والآلات ، على الهيئة التي هي عليها باقية في الارض بلا اجرة الى أن تفنى ، وكذلك الأشجار والنخيل فيفرض كون البناء داراً كانت او حانوطاً أو غيرهما كأنها مبنية في ملك الغير بنحو يستحق البقاء فيه بلا اجرة الى أن تقنى ، فيقوم ويعطى من القيمة ربعها او ثمنها ، لا انها تقوم نفس ذوات الاخشاب مجردة من الهيئة البنائية وعن