فما لم يدفع القيمة اليها من الخارج تستحق من العين ماليتها الفعلية القائمة بها ( وبالجملة ) فرق واضح بين كون زمان الموت ظرفاً لتعلق حق الزوجة بمالية العين ، وبين كونه قيدا لمتعلق حقها ، وما افيد انما يتم في الثاني دون الاول ، ولا دليل ايضا يقتضى التقييد المزبور ( هذا ) اذا لم يقومها الوارث على نفسه بعد الموت الى وقت الاداء.
( وأما لو قومها ) على نفسه بعد الموت بتصديق اهل الخبرة ولو بمحضر الحاكم فالظاهر ان المدار على القيمة وقت التقويم وان لم يدفعها بعد اليها ( فانه ) بعد ان يكون المدار في القيمة على القيمة الواقعية لا القيمة الجعلية المنوطة برضاها ، ويكون للوارث ايضا التقويم وإعطاء ما قابل حقها من مالية العين من الخارج ، فلا جرم مع تقويم الوارث العين على نفسه تكون العبرة على تلك القيمة وان أخر في ادائها اليها ( ودعوى ) انه لا تأثير لتقويم الوارث على نفسه بقيمة في ذمته في تحويل حقها من مالية العين ، وانما المؤثر في ذلك دفع القيمة اليها خارجا لكونه نظير المعاملات التي لم يحقق عنوان النقل والانتقال الا بالتعاطي الخارجي فما لم يدفع القيمة وقت الأداء ( منظور فيه ) يظهر وجه مما عرفت من ان للوارث الولاية على التقويم ودفع القيمة اليها ( فاذا ) قومها على نفسه بتصديق اهل الخبرة ومحضر الحاكم يلزمه تحويل حقها من العين الى القيمة في ذمته ، من غير فرق بين القول بتعليق حقها بنفس العين او بماليتها فتأمل.
( ومنها ) انه على مبنى تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمة الوارث يجوز للوارث التصرف في اعيان البناء والاشجار باتلاف او نقل او غير ذلك ولو قبل دفع القيمة اليها ، بل ومع عدم دفعها اليه الى الأبد ( لأن ) العين على هذا المبنى كانت ملكاً طلقاً للوارث فله التصرف فيها بانحاء التصرفات المتلفة والناقلة وغيرهما ( والقيمة ) انما كانت حقا لها في ذمته فكانت كسائر ديونه التي لايمنع اشتغال ذمته بها عن التصرف