نصيبها من القيمة بدلا عن العين بعيد جداً لا يكاد يساعد عليه العرف وابناء المحاورة ( فالمتجه ) حينئذ هو المسلك المشهور دون غيره من المسالك الاخر ( وكيف كان ) فيترتب على هذه المسالك ثمرات مهمة.
« منها » كون المدار في القيمة على مبنى تعلق حق الزوجة في ذمة الوارث على قيمة وقت الموت ، لانها هي التي اعتبرها الشارع في ذمة الوارث بدلا عن العين ولو باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة الاتلاف عليها فيضمنوا لها القيمة ، فالقيمة ، تكون حقا لها تتعلق بالموت في ذمه الوارث كسائر ديونه ( فلا محيص ) من ملاحظة خصوص القيمة في ظرف الموت ولا وجه لرعاية القيمة وقت الاداء ( وامات على المبنى ) الاولين ، فيتعين القيمة بكونها قيمة وقت الاداء ( وهذا ) على مبنى تعلق ارثها بعين البناء وكون القيمة بدلا عنها فظاهر ، لبقاء حقها المتعلق بالعين على حاله وعدم تحوله الى القيمة الا بدفعها اليها او بتقويم الوارث على نفسه ( واما ) على ما هو المختار والمشهور من تعلق حقها بمالية تلك الاعيان ( فلأن ) دفع القيمة اليها خارجا انما يكون تداركا لحقها المتعلق بمالية العين ، فلابد من رعاية القيمة وقت الاداء ( وإلا ) فمع إختلاف القيمة في الوقتين بزيادة القيمة وقت الدفع عن قيمة وقت الموت لا يكون دفع قيمة وقت الموت تداركا لتمام حقها من المالية القائمة بالعين ، بحيث كان دفع القيمة خارجاً من باب كونها تداركا لما تستحقه كما انه في صورة العكس لاتستحق الزوجة تلك الزيادة ( وتوهم ) عدم اقتضاء مجرد تعلق حقها بمالية العين لاعتبار خصوص القيمة وقت الدفع ، بل هو مطلق من هذه الجهة فيمكن الاكتفاء بدفع القيمة وقت الموت ( بل لعل ) ذلك هو المتعين بلحاظ كون زمان الموت ظرفا لتعلق حقها بقيمة العين فيراعي تلك القيمة ( مدفوع ) بان مجرد ظرفية زمان الموت لاستحقاق القيمة لايقتضي إطلاق القيمة فضلا عن اقتضائه تخصيصها بخصوص وقت الموت ( بل نقول ) انها تابعة العين في جميع الازمنة