من تعلق حق الزوجة بمالية العين لا بقيمتها في ذمة الوارث « ولذا » جعلنا هذا المعنى من المحاذير والتوالي الفاسدة للمني المزبور.
( ومنها ) إختصاص المنافع التماآت المتصلة والمنفصله المتجددة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث بناءاً على مبنى تعلق حق الزوجة بالقيمة في ذمة الوارث ( وكذلك ) على مبنى تعلقه بمالية العين « لأن » المنافع والتماآت من توابع ملك العين لا ملك المالية ( واما بناءاً ) على مبنى تعلق حقها بالعين وان للوارث دفع القيمة بدلا عنها ، فتشترك الزوجة مع الوارث فيها بحصتها ربعاً أو ثمناً كما صرح به المحقق القمي وقواه في موضع من أجوبة مسائله لكونها نماءاً لما ملكتها بالارث فلا وجه لتخصيص الوارث بها دون الزوجة ( نعم ) في موضع اخر منها التزم باختصاصها بالوارث دون الزوجة معللا بان الزوجة لاتملك من العين حتى تستحق المنافع المتجددة بين الموت وزمان دفع القيمة ، وانما هي ملك لغيرها من الورثة ( ولعل ) ذلك منه ( قده ) رجوع عما اختاره اولا ( والا ) فهو مناف لما اسسه من المبني الذي قرره مرارا في كلامه.
( ومنها ) ما تقدمت الاشارة اليه سابقاً من اجبار الوارث على التقويم واعطاء القيمة اذا لم ترضى الزوجة الا بها بناءا على مبنى تعلق بمالية او بقيمتها في ذمة الوارث ( واما بناءا ) على مبنى تعلقها بالعين او بماليتها بمناط الارفاق بالوارث وعدم الاضرار به المنتفى مع رضائه باعطاء العين فلا يجب عليه دفع القيمة ولا يجبر على التقويم ، بل لو أراد الوارث اعطاء نصيب الزوجة من العين تجبر الزوجة على القبول ، كما انه لو اراد دفع القيمة اليها تجبر ايضا على القبول وليس لها الامتناع من قبولها ( وقد يتوهم ) أن الامر كذلك حتى على مبنى تعلق حقها بمالية العين بخيال ان دفع حصتها من العين دفع لعين حقها من المالية القائمة بالعين مع زيادة خصوصية
![نهاية الأفكار [ ج ٤ ] نهاية الأفكار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F332_nahayat-alafkar-04-3%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)