يتقيه الامام (ع) في المجلس ( لأن ) سكوته عن حكم الزوجة مع كونه غير مسؤول عنه يكون تقريراً للسائل على معتقده بنظر من في المجلس ممن يتقيه الامام (ع) ، مع امكان حملها على ذات الولد من الزوج ، او الالتزام فيها بالتخصيص بمقتضي الاجماع والنصوص الاتية ( ولكن ) الالتزام بالتخصيص بعيد جدا في الرواية الاولى فيتعين حملها على التقية ، او على ذات الولد من الزوج ( وكيفكان ) فلا اشكال في اصل المسئلة بين الامامية فتوى ونصا ( وانما ) الكلام والاشكال في مقامين ( الاول ) في الذي تحرم منه الزوجة عينا وقيمة او عينا لاقيمة ( الثاني ) في ان الحرمان مخصوص بغير ذات الولد من الزوج ، او انه عام يشمل ذات الولد من الزوج ايضا ( فنقول ) وبالله التوفيق.
( اما المقام الاول )
فقد اختلف فيه كلماتهم تبعا لاختلاف الاخبار على الاقوال ( احدها ) وهو المنسوب الى الشهور حرمانها من مطلق الارض عينا وقيمة خاليه كانت الارض او مشغولة ببناء او زرع ، وحرمانها عينا لاقيمة من الابنيه والاشجار ( وثانيها ) حرمانها عينا وقيمة من خصوص ارض الرباع وهي الدور والمسا كن لا من مطلق الارض كالضياع والبساتين وحرمانها عينا لاقيمة من البناء والالات والاخشاب المستدخلة فيها تقليلا للتخصيص في عمومات الكتاب والسنة المقتضية لارثها من جميع التركة وهذا القول منسوب الى المفيد في المقنعة وابن ادريس في السرائر وكاشف الرموز ، ( ونسب ) الى بعض الاجلة من المحققين من اعاظم العصر اختيار هذا القول ( وثالثها ) ما ارتضاه المرتضى قدسسره فيما حكى عنه من تخصيص حرمانها بخصوص اعيان الرباع ارضا وعمارة لا من قيمتها وحاصله توريثها من جميع تركة زوجها عدا الرباع فتحرم من خصوص اعيانها لا من قيمتها ( ورابعها ) حرمانها من عين الارض مطلقا لا من قيمتها
![نهاية الأفكار [ ج ٤ ] نهاية الأفكار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F332_nahayat-alafkar-04-3%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)