كانت هي محرومة من أصل المال « وتنقيح » الكلام بأزيد من ذلك موكول الى محل آخر « ولقد » ذكرنا شطراً وافياً من الكلام فيما يتعلق بالمقام في باب البيع في مبحث احكام الخيار « والمقصود » في المقام مجرد الاشارة الى ثبوت الخيار لها فيما يتعلق بالاراضي والعقار وانه ليس ارثها من الخيار من توابع ارثها لاصل المال ، ولا كان معني الخيار حق الرد والاسترداد الى نفسه وعنه وانما هو مجرد حق حل العقد وجعله كأن لم يكن الذي لازمه رجوع العوضين كل منهما الى مالكه السابق.
( الامر الحادي عشر )
اذا كان للميت ارض مشتراة بخيار له أو لصاحبه ، ففي استحقاق الزوجة حصتها من الثمن بعد الفسخ او حرمانها منه خلاف بين الاعلام « ولا يخفى » ان الخلاف في هذه المسئلة غير مبتنى على الخلاف في المسئلة السابقة ، لامكان القول بارثها من الثمن في هذه المسئلة مع البناء على حرمانها من الخيار في المسئلة السابقة ، كامكان القول بالعكس فبين المسئلتين تكون النسبة العموم من وجه ولا تلازم بينها.
( ثم ان المختار ) في المسئلة هو استحقاقها مما قابلها من الثمن بعد فسخ المعاملة ، لاقتضاء الفسخ ولو من الحين تبديل عنوان التركة من الخصوصية الموجبة لحرمان الزوجة منها الى عنوان آخر غير موجب لذلك « ولازمه » ارثها في مقدار حصتها مما قابل العين من الثمن بعد الفسخ « لايقال » ان الامر كذلك اذا كان قضية الفسخ كونه حلا للعقد من الاول ( والا ) فبناءاً على كونه حلا للعقد من الحين كما هو التحقيق فلازمه رجوع العوضين كل منها بالفسخ الى المالك الفعلي للآخر دون غيره « فاذا » كان المفروض ملكية الارض المشتراة لسائر الورثة دون الزوجة ودون الميت لفرض انتقالها بالموت الى الوارث ، فلا بد من رجوع ما قابلها من الثمن الى الوارث الذي خرج الارض بالفسخ من ملكه ، فلا وجه لرجوعه الى الميت ، ولا لصيرورته بحكم