( الامر السابع )
حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه لأجنبي أو لبعض الورثة وبالصلح ينتقل حقها الى المصالح له فيحب على الورثة دفع القيمة الى من انتقل اليه الحق أجنبياً كان او بعض الورثة ، من غير فرق في ذلك بين المسالك المتقدمة كما هو واضح ( نعم ) بناء على ما احتمله بعض في دفع القيمة من كونه مجرد حكم تكليفي محض بلا شائبة وضع كما اشرنا اليه سابقا يكون الصلح باطلا سواء كان الصلح لاجنبي او لبعض الورثة « ولكن » الاشكال في المبنى ، فانه مخالف لما هو المصرح به في الاخبار الباب من ارثها من القيمة مع انه لم اجد القول به صريحا لأحد من الاصحاب ( وما في البلغة ) من نسبته الى بعض معاصريه لعله كان منه لمحض ابداء الاحتمال كما هو ديدن المحققين ( وعلى فرض ) القول به فلا ريب في ضعفه.
( الامر الثامن )
لا فرق فيما تحرم منه الزوجة عيناً لاقيمة بين ان تكون الأرض التي فيها البناء والأشجار ملكاً للزوج الميت ، وبين ان تكون ملكاً للزوجة قد ملكتها بأحد الاسباب المملكة من بيع او ارث ونحوهما ( فان ) حكم البناء والأشجار حكمها فيما لو لم تملك شيئا من العراص فتحرم منها عينا لا قيمة من جهة الارث منها كما هو ظاهر.
( الامر التاسع )
إذا كان في الارض التي تحرم الزوجة منها مطلقاً زرع ، فلا اشكال في أنها ترث نصيبها ثمناً او ربعاً من عين الزرع وان لم يبلغ او ان حصاده ، بل ولو كان بذرا لعموم الادلة وانتفاء ما يوجب حرمانها ، عدا توهم قياسه بالبناء والأشجار ، بلحاظ ثباته في الارض ( ولقد عرفت ) فساده من انه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عيناً لاقيمة على عنوان الثبات في الارض او عنوان غير المنقول كما يوهمه بعض تعابيرهم حتى يتعدى