البناء والاشجار الذي ليس له أمد محدود متربص ( فانه ) على كل تقدير لايجب على مالك الأرض التبقية ولو بالأجرة ، بل له الازالة لتخليص ماله من مال الغير من غير أن يكون لمالك الزرع او الغرس الابقاء ( فما يظهر ) من بعضهم من التفصيل بين الزرع ونحوه ، وبين مثل البناء والشجر بوجوب التبقية على مالك الارض بالاجرة في الاول ( وعدم ) وجوبه في الثاني وجواز قلعه مع الأرش او بدونه ( منظور فيه ) اذ لا اصل لهذا التفصيل عدا توهم قاعدة نفي الضرر التي عرفت قصورها عن الجريان في امثال المقام والتحكيم على قاعدة السلطنة على الاموال التي هي من الاحكام الارفاقية لذوى الاموال والحقوق على اموالهم وحقوقهم.
( نعم ) ربما يتمسك لوجوب التبقية في نحو الزرع بالنصوص الواردة في بيع الزرع الظاهرة في ان لصاحب الزرع التبقية الى ان يسنبل ( كقوله ) عليهالسلام في خبر حريز لا بأس ان تشتري الزرع والقصيل ثم تتركه ان شئت حتى يسنبل ثم تحصده ( وإن ) شئت ان تعلف دابتك قصيلا فلا بأس قبل ان يسنبل فاما اذا سنبل فلا تعلفه رأسا فانه فساد ( وقوله ) عليهالسلام فيما رواه ثقة الاسلام والشيخ قدس سرهما في الصحيح او الحسن عن الحلبي لا بأس أن تشترى زرعاً اخضر ثم تتركه حتى تحصده ان شئت او تعلفه قبل ان يسنبل وهو حشيشاً ( وقوله ع ) فيما رواه الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد لا باس ان تشتري زرعا اخضر فان شئت تركته حتى تحصد وان شئت بعته حشيشا ( لكنها ) كما ترى لا اطلاق لها بنحو يشمل صورة اطلاق العقد من حيث اشتراط التبقية او القطع قصيلا لتكون صالحة لتخصيص عموم مادل على سلطنة المالك على ملكه ( بل المنساق ) منها انما هو صورة اشتراط التبقية على البايع ان اراد ابقاء الزرع الى ان يسنبل ويحصد او اقتضاء العادة على تبقية الزرع بنحو موجب لانصراف العقد اليه الذي هو بمنزلة اشتراطها ( ولذا ) ترى بناه