رسالة نخبة
الافكار في حرمان الزوجة
من الأراضي والعقار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه واشرف بريته محمد (ص) وآله الطاهرين المعصومين الغر الميامين ، ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ( وبعد ) فأعلم انه لا خلاف معتد به بين اصحابنا الاماميه رضوان الله تعالى عليهم فى حرمان الزوجة في الجملة من بعض تركة زوجها ، بل في الانتصار انه مما انفردت به الامامية حرمان الزوجة من رباع الارض ، وفي الخلاف والسرائر الاجماع على حرمان الزوجة من الرباع والدور والارضين ( مضافا الى ما يأتي من النصوص المتواترة المصرحة بحرمانها في الجملة من تركة زوجها ( ومخالفة الاسكافي في المسئلة غير ضائرة ، اذ يكفي في رده سبقه ولحوقه بالاجماع فقوله حينئذ بعدم حرمانها من التركة متروك ، كما عن كاشف الرموز التصريح به ، وفي المحكي عن غاية المراد بعد حكاية اجماع اهل البيت على حرمان الزوجة من شيء ما من تركة زوجها ، انه لم يخالف فيه الا ابن الجنيد وقد سبقه الاجماع وتأخر عنه ( مع انه ) لاصراحة لكلام الاسكافي في المخالفة في اصل المسئلة ، فانه قال اذا دخل الروج او الزوجة على الولد والابوين كان للزوج