متربص ، وبين غيره كالبناء والأشجار ( إلا ) ان يدعي قيام الاجماع على الفرق بينهما في التفصيل المزبور كما قيل ( ولكن ) دون اثباته خرط القتاد.
( لا فرق ) فيما ذكرنا من عدم وجوب التبقية على مالك الارض بين ان يكون ملكية الزرع ونحوه بالإجارة او المزارعة او غيرهما ( ولكن ) يظهر من جماعة منهم العلامة ( قده ) التفصيل بين كون ملكية الزرع بالاجارة او بالمزارعة بوجوب التبقية على مالك الارض بالاجرة في الاول وعدم وجوبها في الثاني وكونه مخيرا بين التبقية بالأجرة وبين الازالة مع الأرش : قال في القواعد ما لفظه فان إستأجر كأن يزرع مايبقى بعدها فكالغاصب ، وان كان لعروض برد وشبهه فعلى الموجر التبقية وله المسمى عن المدة واجرة المثل عن الزائد ( وقال ) في باب المزارعة ، فلو ذكر مدة يظن فيها الادراك فلم يحصل فالاقرب ان للمالك الازالة مع الارش او التبقية بالاجرة ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير او من قبل الله سبحانه كتأخير الأهوية وتأخر المياه إنتهى ونحوه عبارة البلغة.
( أقول ) ولم يعلم وجه للتفصيل المزبور بين البابين ( فان ) قاعدة نفي الضرر ان كانت جارية في امثال المقام وصالحة للحكومة على قاعدة سلطنة الناس على اموالهم فلا فرق بين البابين ( وان لم تكن ) صالحة للجريان كما في باب المزارعة حيث حكم فيه تخيير المالك بين التبقية بالاجرة والازالة مع الأرش ، فلتكن كذلك في باب الاجارة ايضا ( لأن ) المناط في امثال هذه الموارد امر واحد وهو عدم اقتضاء مجرد ملكية الحال والمظروف لشخص الاستحقاق ابقائه في محل يملكه غيره الا بدليل خارج ولم يقم دليل على استحقاق بقائه الزرع في باب الاجارة دونه في باب المزارعة ( فالتفصيل ) بين البابين مما لم نقف له على مستند ( واما افيد ) في البلغة في وجه التفرقة