الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا واثاثا وصامتا ورقيقا انتهى ، فيمكن ان يكون خلافه في بعض فروع المسئلة اعني حرمان ذات الولد بان كان مقصوده بقرينة ذكر الولد ان الزوجة اذا كانت ذات ولد من الزوج ترثه من جميع تركته ، لا ان المقصود هو الخلاف في اصل المسئلة ( وعلى فرض ) ظهور كلامه في المخالفة في اصل المسئلة قد عرفت ضعفه بسبقه ولحوقه بالاجماع ( وأما ) خلو جملة من كتب الاصحاب من ذلك على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز ونحوها ، فغير مؤيد لهذا القول ، فان الظاهر أن عدم تعرضهم للمسئلة لمكان وضوحها عندهم من كون حرمانها من بعض التركة مذهب اهل البيت عليهمالسلام ( مع ) ان المتبع في المسئلة هو الدليل ، ويكفي فيه بعد الاجماع وتسالم الفتاوى النصوص الاتية التي هي فوق مرتبة التواتر ( حيث ) يخصص بها عمومات الكتاب والسنة المقتضيه لارثها من جميع تركة زوجها ( فلا يبقى ) حينئذ مستند للاسكافي الا بعض الاخبار ، كرواية ابن ابي يعفور وابان والفضل بن عبدالملك عن ابي عبدالله (ع) قال سئلته عن الرجل هل يرث من دار امرأته او أرضها من التربة شيئا او يكون ذلك بمنزلة المرئة فلا يرث من ذلك شيئا قال (ع) يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت ، وموثقة عبيدة بن زرارة والبقباق عن ابي عبدالله (ع) قلنا ما تقول في رجل تزوج امراة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق فقال (ع) لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ( ولكنهما ) محمولان على التقية فلا يصلحان للمقاومة مع النصوص المتواترة الصريحة في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها ، كما يؤيده بل يشهد له ظهور الرواية الاولى في مفروغية حرمانها من الارض والدار عند الراوى من حيث جعل محط سؤاله عن الرجل في انه كالزوجة في الحرمان من الارض والدار على ما هو المسلم عند الشيعة فاجابه الامام (ع) بجواب متكفل للتقية بالنسبة الى حكم الزوجه لعدم تمكنه من الاقتصار على بيان حكم الزوج فقط لمكان وجود من