المصرح به في تلك النصوص المتواترة من حرمانها من نفس الارض عيناً وقيمة خصوصاً بملاحظة المقابلة في تلك الاخبار بين الارض والبناء والالات بالتصريح باعطاء القيمة من البناء والخشب والقصب ونحوها دون الارض ( مضافاً ) الى ان اندراج العين والقيمة في العمومات ليس من قبيل اندراج المصاديق في مفهوم العام ليكون حمل كل منها على بعض أفراده عملا بهما في الجملة فتأمل.
( وأما ما نسب ) الى الشيخ ( قده ) واتباعه من القول بتوريثها من أعيان النخيل والاشجار تقليلا للتخصيص ، فيدفعه رواية الاحول المتقدمة القاضية بالصراحة بالمساوات بين الابنية وبين النخيل والاشجار في كون توريثها من قيمتها لا من اعيانها ( واما المناقشة ) فيها بضعف السند فضعيفة بكونها من الصحيح لان طريق الصدوق ( قده ) الى الحسن بن محبوب صحيح فكانت الرواية صحيحة ( ويمكن ) الاستدلال لذلك ايضا بالنصوص النافية لارثهن من العقار والضياع ، نظراً الى دخول الاشجار فيها كدخول الحائط والبناء ، غاية الامر بالنسبة الى الابنية والاشجار يخصص بما دل على تقويمها واعطاء القيامة اليها ربعاً او ثمناً فتأمل ( فالتحقيق ) حينئذ وفاقا للمعظم بل المشهور القول الاول وهو حرمانها من مطلق الارض عينا وقيمة داراً كانت او غيرها مشغولة بغرس أو زرع أو خالية ، وعيناً لاقيمة من مطلق ما هو ثابت في الارض كالبناء والاشجار ( هذا كله ) في المقام الاول.
واما المقام الثاني
في أن الحرمان يعم مطلق الزوجة ، او يختص بغير ذات الولد منها ( فنقول ) ان في المسئلة قولان متكافئان ( احدهما ) اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج الميت ، وهو منسوب الى جماعة من اعاظم الفقهاء رضوان الله عليهم ، كالصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط ، والسبزواري في الوسيلة ، والشهيد في الدروس