المزبورة بين البابين ، من أن تخيير المالك في باب المزارعة بين الابقاء بالاجرة والازالة مع الأرش انما هو لاجل ان الزرع مشترك بينهما ولايجبر المالك على ابقاء حصته من الزرع لأن له قلعه قصيلا ، كما كان للمستأجر ذلك ، غير ان قلعه لحصته لما كان مستلزما لضرر الزارع في حصته وجب عليه تداركه بالأرش ( منظور فيه ) فان المالك وان لم يجبر على ابقاء حصته من الزرع فكان له القلع قصيلا « ولكن » مجرد ذلك لايقتضي تخييره بين الابقاء والقلع بالنسبة الى حصة الزارع ، لامكان تقسيم الزرع بينهما بنحو لايلزم من قلع حصة نفسه قصيلا اضرارا بالزارع في حصته ( وحينئذ ) فلو بيننا على جريان قاعدة نفي الضرر في امثال المقام وتحكيمها على قاعدة السلطنة على الاموال كما التزم به في باب الاجارة فلا محيص من القول به في باب المزارعة ايضا ( والا ) يلزم القول بجواز القلع في الاجارة ايضا ، فعلى كل تقدير لا وجه للتفرقة بين البابين ( بل المتعين ) بمقتضى ما ذكرناه هو القول بعدم وجوب التبقية على المالك مطلقا ما لم يثبت استحقاقه للبقاء بدليل خارج ، من غير فرق بين ان يكون ملكية الزرع او الغرس بالنحو المزبور بالاجارة أو المزارعة او الشراء او الانتقال بالارث او غيرها ( نعم ) في خصوص ما نحن فيه وهو الانتقال بالارث الى الزوجة يمكن دعوى استحقاقه للبقاء ، كما استظهرناه من اخبار الباب.
( الامر العاشر )
لا خلاف ظاهراً بين الاصحاب في استحقاق الزوجة في الجملة من الخيار بأنواعه لكونه من الحقوق الموروثة فترث منه الزوجة كما ترث من غيره من الحقوق والأموال ( وانما الكلام ) في الخيار المتعلق بما تحرم منه الزوجة كالاراضي والعقار في انها هل تحرم من هذا الخيار مطلقا أو لاتحرم منه كذلك ( حيث ) ان فيه وجوه بل اقوال ، ثالثها التفصيل بين كون ما تحرم منه الزوجة منتقلا الى الميت أو عنه ،