إن أراد صاحب الزرع الابقاء ، بتخيل أن شمول لا ضرر للضرر المجبور بالاجرة في جانب مالك الأرض وتوجهه نحو الزارع أضعف ظهوراً من شموله لضررا لقلع المجبور بالأرش المتوجه نحو مالك الأرض ، فيقدم دليل نفي الضرر في جانب مالك الزرع عليه في جانب المالك ولا يتمسك بعموم دليل السلطنة بالنسبة الى مالك الارض لكونه محكوماً بدليل نفي الضرر ( وجه الاندفاع ) يظهر مما قدمناه من ان عموم نفي الضرر باعتبار كونه مسوقا في مقام الامتنان غير صالح لنفي الاحكام الامتنانية من نحو سلطنة المالك ذي الحق على ملكه وحقه « مضافاً » الى منع أضعفية شموله لضرر مالك المجبور بالاجرة من شموله لضرر مالك الزرع المجبور بالأرش وتدارك نقصان ماليته ( فالتحقيق ) هو ان لمالك الارض عدم التبقية ولو بالاجرة وجواز تفريغ ملكه من مال الغير زرعاً او غرساً بازالته بلا أرش ، من غير فرق بين ان يكون الوضع بحق او بغير حق كالغصب ونحوه ( اللهم ) إلا ان يدعى الفرق بينهما من حيث عدم ضمان الأرش في فرض كون الوضع من غصب لان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال فلا احترام لماله ( بخلاف ) فرض كون الوضع عن حق ( فان ) قاعدة احترام الاموال تقتضي وجوب الأرش على مالك الارض عوض نقصان مالية زرع الغير وغرسه اذا كان هو المقدم والمتولى للقلع ( لعدم ) اقتضاء تسلطه على تفريغ ارضه من زرع الغير او غرسه لسلب احترام مال الغير بحيث لايجبر نقصان ماليته بالأرش ، كاقتضائها وجوب اجرة طم حفر الارض على مالك الزرع والغرس لو كان هو المقدم والمتولى لازالته الزرع والغرس ، لضمانه النقص الوارد على مالك الأرض بقلع ماله ( نعم ) لو كان الاقدام من الطرفين فلا جيران عليهما لمكان اقدامها.
( ثم انه ) لافرق فيما ذكرنا من تسلط مالك الأرض على الازالة وتفريغ ملكه من مال الغير بين مثل الزرع الذي له أمد قريب محدود يتربص وبين مثل