في ماله اذا لم يكن مستلزماً للتصرف في مال الغير والا فلا يكون له السلطنة على مثله ، ومن هنا ليس لمالك المعول مطلق السلطنة على التصرف فيه حتى بما ينطق عليه عنوان الضرب على جدار الغير وبتحريبه ، بل كان لمالك الجدار السلطنة على منعه من التصرف المزبور ( وحينئذ ) نقول ان لكل من مالك الارض والزرع وان كان السلطنة على ماله بانحاء التصرفات فيه ( ولكن ) ليس لمالك الزرع وان كان السلطنة عليه بنحو يقتضي ابقائه في ملك الغير من غير اذنه وطيب نفسه كي يزاحم سلطنة ما لك الارض على تفريغ ارضه من زرعه وتخليصها منه ( كما انه ) ليس لمالك الارض ايضا مطلق السلطنة على ماله بنحو يمنع مالك الزرع عن قلع زرعه وازالته ، كي يراحم سلطنة مالك الزرع على زرعه ، لعدم سلطنته على ابقاء مال الغير في ملكه ( فاذا ) لم يكن لمالك الزرع السلطنة على اشغال ملك الغير بابقاء زرعه فيه ولا لمالك الارض السلطنة عليه بنحو يقتضى ابقاء زرع الغير في ارضه من غير اذنه وطيب نفسه ( فلا يبقى ) الا سلطنة كل منها على تفريغ ماله وتخليصه من مال الغير ( وفي هذا ) المقدار ليس للاخر منعه من ذلك « فكان » لمالك الزرع السلطنة على قلع زرعه ان يكون لمالك الارض منعه من ذلك ، كما انه لمالك الارض السلطنة على تفريغ ارضه من زرع الغير بازالته اوامر بقلعه من غير ان يكون لمالك الارض السلطنة على ابقائه في ارضه ( ومعه ) اين تقع المزاحمة بين السلطنتين كي يقال بانه مع تزاحمها وتعارض الضررين يؤخذ باقل الضررين يؤخذ باقل الضررين ( هذا ) مع ان الاخذ باقل الضررين انما يصح ويصار اليه اذا دار الامر بين احد الضررين الوارد على احد الشخصين حكم احد الضررين الوارد على شخص واحد في لزوم تقديم اقلهما ( مدفوع ) بانه لا دليل عليه بل مقتضى القاعده خلافه ( كاندفاع ) توهم لزوم التبقية بالاجرة على مالك الارض