وهو أي الضرر منفي في الشريعة لعموم قوله (ص) لا ضرر ولا ضرار في الإسلام كما في بعض أخبارها بزيادة لفظ الاسلام ، فيتعين تبقيته على مالك الارض ، غاية الأمر بالاجرة لامجانا لينافي قاعدة احترام الاموال في حقه ( ففيه ) ما لايخفى ( اذ بعد ) الاغماض عن كونه معارضا مع تضرر المالك في بقاء الزرع في ملكه وعدم تسلطه على تفريغ ماله من مال الغير وتخلصه منه « نقول » انه لامجال لتطبيق عموم نفي الضرر في امثال المقام من موارد تزاحم الحقوق « فان » لازم سوق العموم المزبور مساق الامتنان على الامة اختصاص مورده بما اذا لايلزم من نفي الضرر فيه في حق شخص خلاف الامتنان في حق شخص آخر ( ولازمه ) عدم صلاحيته لرفع الاحكام الارفاقية التي منها قاعدة سلطنة الناس على اموالهم ( فلا يمكن حينئذ تطبيق ) عموم نفي الضرر على مورد البحث لرفع سلطنة مالك الارض على ملكه في تفريغ ماله من زرع الغير وتخليصه منه لكونه خلاف الامتنان في حقه ( ومعه ) يكون للمالك بمقتضى قاعدة سلطنة الناس على اموالهم الامتناع من بقاء الزرع في ملكه ولو بالاجرة فكان له الامر يقلعه بل له ازالته وتفريغ ماله منه.
( وتوهم تعارض ) السلطنتين والضررين في المقام فيؤخذ باقلهما دفعها لكثرة الضرر الوارد في البين ( مدفوع ) بان قاعدة السلطنة على الاموال لا تقتضي الا سلطنة كل من المالكين على ما له في تفريغ ما له في تفريغ من مال الغير وتخلصه منه ( وأما السلطنة ) عليه بنحو يقتضى التصرف في مال الغير بحبسه في ماله او باشغاله ، فهي خارجة عن مقتضى هذه القاعدة ( اذ هي ) من جهة كونها من الاحكام الارفاقية قاصرة عن الشمول لمطلق انحاء تصرفات المالك في ملكه حتى المستتبع منها للتصرف في مال الغير باتلاف او حبس ونحوهما ( اذ عمومها ) من هذه الجهة ينافي الارفاق في حق الغير ، فتكون منافيه لارفاقية نفسها ( فالمالك ) انما يكون سلطانا على التصرف