بقلعه وازالته بلا أرش لقاعده تسلط الناس على اموالهم وعدم حل التصرف في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ( وعدم ) اقتضاء مجرد كون الوضع بحق في مدة الاجارة لاستحقاق بقائه بعد مضى المدة كي يجب على المالك ابقائه في ارضه ( والاستدلال ) على ذلك بمفهوم قول الصادق عليهالسلام في رواية عبدالعزيز بن محمد الدراوردي او اندراوردي .. ليس لعرق ظالم حق ، اما بتنوين العرق او باضافته ، بدعوى دلالته بالمفهوم على ان لعرق المحق وغير ظالم حق ، كما ترى فان الكلام ليس في مدة الاجازة وانما الكلام فيما بعد انقضاء المدة وزوال هو الموجب لصحة التصرف ، ولا شبهة في دخول ذلك في منطوق الرواية ، لعدم حق للزارع على ابقاء زرعه في ملك الغير بعد انقضاء المدة ( وما افادة ) فخر المحققين ( قده ) من انه اجمع الاصوليون على دلالة الوصف على المفهوم في هذا الحديث وان اختلفوا في دلالة مفهوم الوصف في غيره من غرائب الكلام ، فان شأن الاصولي انما هو بيان القواعد الكلية المنطبقة على مواردها كقولهم بحجيته مفهوم الشرط ومفهوم الوصف مطلقا او بشرط خاص فلا معنى لدعوى اجماعهم على دلالة الوصف على المفهوم في مورد خاص في المسئلة الفقهية الا باعتبار كون المورد من افراد ما بنوا على دلالة الوصف على المفهوم والا فلا وجه لتخصيص دلالة المفهوم بمورد هذا الحديث الا من جهة فهمهم من الحديث ثبوت الحكم تعبدا ، ومثله غير مرتبط بدعوى الاجماع على حجية المفهوم في المورد الخاص كما لا يخفى ( مع ان ) مجرد فهمهم المفهوم من الحديث غير صالح لان يكون دليلا في المسئلة ، لعدم كشف مثله عن رأي المعصوم كما هو الظاهر.
( واما التشبث ) بقاعدة نفي الضرر لاستحقاق مالك الزرع ابقائه الى وقت حصاده ولو بالاجرة من غير ان يكون لمالك الارض ازالته ( بتقريب ) ان في قلعه قصيلا ضرر على مالكه خصوصا في المقام الذي لا يكون ذلك بتسبيب من الزوجة