من البناء والأشجار الى كل ما له ثبات في الارض ، وانما المدار فيه على العناوين المأخوذة في الأدلة من نحو عنوان البناء وما يكون جزءاً منه كالطوب والخشب ، بل لولا صحيح الاحول ، لكنا نقول بارثها من عين الاشجار بمقتضى عمومات الارث ( وحينئذ ) فبعد إقتضاء الأدلة توريثها من عين الزرع مجال لتوهم حرمانها منه عيناً بمحض ثباته في الأرض كما لايخفى ( نعم ) انما الكلام في انه هل للزوجة ابقاء الزرع في الارض الى ان يحصد بدون الاجرة او معها بحيث لم يكن للوارث الامتناع من بقائه في الارض حتى مع بذل الاجرة ( او انه ) ليس لها ذلك ، وأن لمالك الارض الذي هو الوارث امرها بقلعه وإزالته مع الأرش او بدونه ( فيه وجوه ) أوجهها بظاهر المستفاد من اخبار الباب ، الاول لعين ما ذكرناه في الاشجار والبناء من ظهور الادلة في استحقاق الزوجة ابقائها في الأرض بلا أجرة من غير ان يكون للوارث الامتناع من ذلك ولا المطالبة بالاجرة على التقية ، بلحاظ انتقال الارض اليه من مورثه مشغولة بالزرع والغرس.
( نعم ) لو نوقش في استفادة ذلك من اخبار الباب كان المتجه بمقتضى قاعدة تسلط الناس على اموالهم وعدم حل مال المسلم الا بطيب نفسه عدم حق لها على تبقية الزرع في الارض الى وقت حصاده حتى مع الاجرة فضلا عن كونها بلا اجرة فللوارث امرها بقلعه وازالته ، ( فان ) هذه المسألة من صغريات مسئلة من ملك غرسا او زرعا في ارض لم يملك ابقائه فيها مع كون الوضع فيها بحق لعارية او مزارعة او اجارة ونحو ذلك ، كما اذا اعار ارضا او استأجرها في مدة لغرس لو زرع فمضت المدة والزرع باق ، ولولا بتفريط من المستأجر ، بل لاتفاق كثرة الامطار وتغيير الاهويه ونحوهما ( فانه ) وان اختلف فيها كلماتهم على اقوال ( ولكن ) التحقيق فيها وفاقا للمعظم انه ليس لمالك الزرع ابقائه بعد المدة ولو بالاجرة ، بل للمالك الارض الامر