الاعيان ( فاعيان ) البناء والأشجار التي هي شاغلة للارض انما كانت ملكاً لسائر الورثة دون الزوجة ( فاين ) يتصور حينئذ وجه لدعوى استحقاق الورثة الاجرة على بقائها في الارض ( ومجرد ) كون اعيان البناء والأشجار متعلقاً لحق الزوجة باعتبار قيمتها لايقتضي استحقاق الاجرة على بقائها كما لايخفى.
( نعم ) بناء على القول بتعلق ارث الزوجة بدواً بأعيان البناء والاشجار ، وان استحقاقها للقيمة انما هو من جهة بدليتها عن العين المملوكة لها بالارث من باب الارفاق على الورثة ، لا انه من باب الارث القهري كما هو ظاهر المحقق القمي ( قده ) في غير موضع من اجوبة مسائله ( امكن ) دعوى لزوم تقويم الأبنية والأشجار بما هي باقية في الارض مع الاجرة ، بلحاظ تحقق سبب الاستحقاق حينئذ وهو شاغلية ما لها لملك الغير ، كما هو الشأن في نظائره في من ملك الحال والمظروف دون الظرف والمحل فان في مثله لا محيص من الالتزام بلزوم دفع الاجرة لاجل الوضع الشاغل لملك الغير حتى في فرض استحقاق الشاغل للبقاء كونه بلا اجرة وعلى نحو المجان ( الا ) ان يثبت المجانية من الخارج من اجماع ونحوه ( والا ) فقاعدة احترام الاموال تقتضي الاجرة على الوضع الخارج من اجماع ونحوه ( والا ) فقاعدة احترام الاموال تقتضي الاجرة على الوضع الشاغل لملك الغير ، هذا ( ولكن ) يتوجه عليه بأنه يتم ذلك في فرض طرو الوضع الشاغل على ملك الغير ولو عن حق كما في موارد اجارة الاملاك للغرس والبناء ( لا في مثل مقام ) الذي انتقل الارض الى ملك الورثة من مورثهم مشغولة بالابنية والاشجار التي هي ملك الزوجة او متعلقة لحقها ( اذ في مثله ) لامجال لدعوى استحقاق الورثة الأجرة على تبقيتها في أرضهم ( فالمقام ) من قبيل ما اذا اشترى الشخصان بعقد واحد أو بعقدين من شخص احدهما نفس الاشجار او الزرع بما انها باقية في الارض من غير اشتراط الاجرة على بقائها فيها ، والآخر عين الارض بما هى مشغولة لا باشجار