ملاحظة استحقاقها للبقاء في الأرض ، أو تقويمها باقية فيها بما لها من الهيئة مع الاجرة ( فان ) ذلك كل خلاف ظواهر الاخبار المتقدمة المقتضية لارثها بها هي ثابتة في الارض على ما لها من الهيئة البنائية المخصوصة ، خصوصاً المشتمل منها على ارثها من البناء كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم ، وكذا المشتمل منها على ارثها من قيمة البناء ( اذ لا شبهة ) في ظهور هذه النصوص في ارثها من البناء والدور ولو من قيمتها من حيث البناء والعمارة ( نعم ) قد يتوهم في بدو النظر من قوله ( ع ) في بعض نصوص الباب قيمة الطوب والخشب والقصب والجذوع كون المراد تقويمها بنفسها مجردة عن البناء ( ولكن ) التأمل فيها يقتضى كون المراد تقويمها بما هي ثابتة ومعروضة للهيئة البنائية الخاصة الطارية عليها ، لا بما هي ذوات الاخشاب والاحجار مع قطع النظر عن كونها معروضة للهيئة الخاصة البنائية ( وحينئذ ) فلا ينبغي الاشكال في لزوم تقويمها على النحو الذي ذكرناه من ملاحظة هيئة البناء الخاص في مقام التقويم باقية في الارض الى ان تفنى مع كون بقائها ايضا مجانا ، لا باجرة.
( نعم ) ربما احتمل كما عن محكى ثاني الشهيدين ( قده ) في رسالته لزوم تقويمها باقية في الارض لكن باجرة لا مجاناً ، بل عن المحقق القمي ( قده ) التصريح به في موضع من أجوبة مسائله ( ولكنه ) ضعيف جدا ( فان ) الاجرة مما تنفيه ظواهر النصوص المتقلمة في استحقاق الزوجة من قيم ما تركه الميت من الابنية والاشجار على الكيفية التي فارقها الميت وانتقلت الى الورثة ، وهي لا تكون الا كونه مستحقة للبقاء بلا اجرة ( مع انه ) لا موجب يقتضي استحقاق الورثة للاجرة على بقائها ليكون ذلك نحو جمع بين الحقين ( اذ السبب ) في ذلك ليس الا كون ملك شخص شاغلا لملك الغير بوضع ونحوه ( ومثله ) مفقود في المقام لان الزوجة على ما هو المشهور ونطق به اخبار الباب لم تملك شيئا من اعيان البناء والاشجار ، وانما استحقاقها كان من المالية القائمة بتلك