أو الزرع ، فانه لاشبهة في عدم استحقاق مشترى الارض بعد شرائها مشغولة بالشجر والزرع الأجرة على تبقيتها في ملكه ( ولا أقل ) من الشك في ذلك والاصل يقتضي برائة ذمتها عن وجوب دفع الأجرة ( ثم ان ذلك ) ايضا مع قطع النظر عما استظهرناه من الأدلة من لزوم تقويم الأبنية والاشجأر بما هي باقية بلا اجرة في بقائها ( والا ) فمع ملاحظة ظواهر تلك الاخبار لا يبقى مجال التشكيك في لزوم تقويمها بما هي مستحقة للبقاء مجاناً الى ان تفنى ( ولعله ) الى ما ذكرناه نظر المحقق القمى قده في موضع آخر من أجوبة مسائله في اختيار كون التقويم على نحو المجان « والا » فهو ظاهر المنافات لما افاده من المبنى الذي قرره مرارا من عدم كون استحقاق الزوجة القيمة من باب حكم اجباري ، وانما هو من باب بدليتها عن العين المملوكة لها بأصل الارث ، فكان للوارث بلحاظ الارفاق المستفاد من الاخبار دفع القيمة اليها بدلا عما ملكتها بالارث ، كما كان له دفع حصتها من العين ، بلا ان يكون لها الامتناع من قبولها والمطالبة بقيمتها ( ولكن ) الشأن في تمامية هذا المبني ، كما يأتي في التنبيه الاتي ان شاء الله.
( ثم انه ) قد يقال في كيفية التقويم بوجه آخر ، وهو أن تقوم الأرض مجردة عن البناء والغرس ، وتقوم مبنية ومغروسة فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين ، وقد استحسنه في الجواهر معللا بانه يمكن زيادة قيمة الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها من الأرض عينا وقيمة ( وفيه ) ان الارض والشجر والنخل انما كانت ملكا لمن عدا الزوجة من الورثة ، والتقويم انما كان لأجل إعطاء ما تستحقه الزوجة من قيمة الشجر والنخل والطريق فيه منحصر بما ذكرناه من تقويم نفس الشجر والنخل والبناء بما لها من الخصوصية الخاصة التي كونها في محل خاص ، والا فتقويم الارض تارة فارغة ومجردة عن البناء والغرس مع كونه أجنبياً قد يكون موجبا