أمثاله مما يحصل عليه المسلمون من خلال الوقائع الحربية مع الآخرين.
وهناك رأي فقهي للشهيد المحقق السيد محمد باقر الصدر يؤكد فيه وحدة الموضوع ، ولكنه يجعل الفيء في المصطلح التشريعي شاملا للأنفال بصورة عامة ، فإن المراد بها الأموال التي جعلها الله ملكا للمنصب الذي يمارسه النبي والإمام كالأراضي الموات أو المعادن على قول ، وذلك بدليل ما جاء في حديث محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليهالسلام أنه قال : الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة من الدماء وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كله من الفيء (١) ، فإن هذا النص واضح في إطلاق اسم الفيء على غير ما يغنمه المسلمون من أنواع الأنفال. وفي ضوء هذا المصطلح التشريعي ، لا يختص الفيء حينئذ بالغنيمة المجردة عن القتال بل يصبح تعبيرا عن جميع القطاع الذي يملكه منصب النبي والإمام ، ولا بد من أن يضاف إلى ذلك ، القول بإلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي.
وعلى هذا الأساس ، نستطيع أن نستنتج أن الآية حددت حكم الأنفال بصورة عامة تحت اسم الفيء ، وبذلك نعرف أن الأنفال تستخدم في الشريعة العامة لفرض حفظ التوازن ، وضمان تداول المال بين الجميع ، كما تستخدم للمصالح العامة.
وقد نلاحظ على هذا الاستنتاج ، أن هناك حديثا آخر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليهالسلام قال : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ) الآية قال : الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك وهو بمنزلته (٢).
__________________
(١) البحراني ، هاشم ، البرهان في تفسير القرآن ، دار الهادي ، ط : ٤ ، ١٤١٢ ه ـ ١٩٩٢ م ، م : ٤ ، ص: ٣١٤.
(٢) تفسير الميزان ، ج : ١٩ ، ص : ٢١٧.