البحث في المحكم في أصول الفقه
٤٢/١ الصفحه ٤١١ : ، ولا يمكن إرادة الكل والجزء من
لفظ الشيء في الاستعمال الواحد ، إذ في ظرف لحاظ الكل يكون الجزء بعض الشي
الصفحه ٤٥٩ : الوجهين
: أنه على الثاني لا يكفي مضي الجزء الذي يجب تحقق الجزء حينه إلا أن يكون هو
المشروط بالشرط.
أما
الصفحه ٤١٥ :
مضافا إلى أن
الصحيحين لم يتضمنا التعبد بشيئية الجزء ولا تنزيله منزلة الكل ، بل تطبيق عنوان
الشي
الصفحه ٤١٤ : والجزء من عموم الشيء ـ الذي
تقدم منه الإيراد به على الوجه الأول ـ من أن مفاد النصوص قاعدة واحدة هي عدم
الصفحه ٤٢٨ : العموم بلحاظ كل من الأجزاء المذكورة وأجزائها ، لعدم الجامع بين
الكل والجزء ، ولاستلزامه التدافع في تطبيق
الصفحه ٤٣٠ :
عليه ، فمع فقد
الجزء يكون بطلان العمل مستندا لفقده وفقد ما بعده ، لوقوعه في غير محله ، لا لفقد
الصفحه ٢٤٩ : بالأصل بمفاد كان التامة ، بلا حاجة إلى إحراز نفس انضمام أحد
الجزءين للآخر وتقيده به بالوجدان أو الأصل
الصفحه ٢٥١ : الصلاة في نصف النهار الثاني كفى البدء
بها عند أول جزء منه ، كما يكفي الانتهاء منها عند آخر جزء منه.
كما
الصفحه ٤٠٦ : قبل
الفراغ منه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يكفي مضي محل الجزء ما دام مشغولا
بالوضوء ، والعام
الصفحه ٤١٩ : تعد» (١) ، لظهور الشك فيه في الشك في وجود الجزء أو الشرط ، الذي
هو أحد جزئي موضوع قاعدة التجاوز لا
الصفحه ٤٢٩ : ، أم
جزءا مستحبا في الصلاة ، وجميع الأجزاء المستحبة ، والتعقيب بالإضافة للتسليم ، وصلاة
العصر بالإضافة
الصفحه ٤٣١ : مقتضى مبطليته عدم إيقاعه قبل الإتيان بالجزء الأخير ممن هو في مقام
الامتثال والإتيان بالعمل التام ، إلا
الصفحه ٤٣٤ : ، أو أحرز الإتيان بالجزء الأخير ـ كالسلام
ـ ولا لتخيل عدم جواز القطع بدونه ، وقد نبه لذلك غير واحد على
الصفحه ٤٤١ :
للاستصحاب في مورد الشك في صحة الموجود لإحراز منشأ انتزاع الصحة ، وهو وجود الجزء
أو الشرط ، أو عدمه ، حيث
الصفحه ٤٤٥ : إيصاله لما
تحت الخاتم جزء من العمل المذكور ، فالشك فيه شك في صورة العمل ، لأن المراد منها
ما يعم الجزء