وقد تحصل أن الحمل على العموم متعذر ، بل لا بد من اختصاص الحديث بأحد المعاني ، وحيث لا قرينة على تعيينه لزم البناء على الإجمال.
وقد أطال غير واحد في ذكر الوجوه المانعة من الجمع بين قاعدة اليقين والاستصحاب بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا.
وقد ظهر بذلك امتناع استفادة قاعدة اليقين من نصوص الاستصحاب المتقدمة والآتية ، إذ بعد قيام قرينة المورد على إرادته منها يمتنع عمومها للقاعدة المذكورة ، لما تقدم.
فلا وجه لما تقدم عن الذخيرة من الاستدلال عليها بصحيحة زرارة مع استدلاله بها على الاستصحاب.
بل لا بد في القاعدة المذكورة من قيام الدليل عليها بالخصوص غير هذه النصوص.
وهو مفقود إلا في مورد قاعدة الفراغ التي يكون المدار فيها على مضي العمل ، ولو مع عدم سبق اليقين بصحته للغافلة ، على ما يأتي الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى.
ومنه يظهر الحال في ما رواه المفيد في الإرشاد مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السّلام : «من كان على يقين فاصابه شك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك» (١) ، فإن ما تقدم من جهات الكلام جار فيه. على أنه ضعيف بالارسال.
السادس : ما رواه الصفار عن علي بن محمد القاساني ـ على ما في التهذيب والوسائل ـ قال : «كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشك. صم للرؤية
__________________
(١) الإرشاد في الفصل الذي عقده لكلامه عليه السّلام في الحكمة والموعظة ، ص ١٥٩ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٢ ه.