لمناسبته للسيرة الارتكازية ، بل لسيرة المتشرعة ، حيث يرون أن الاهتمام بالفحص عن معرفة النائب لشروط العمل احتياط محض لا ملزم به.
ومن هنا افترقت القاعدتان ، وإن لم يبعد رجوعهما لجامع ارتكازي واحد ، كما سبق التنبيه له عند الاستدلال بسيرة العقلاء على تلك القاعدة ، بأن يكون مرجع القاعدتين إلى أن الشك الذي يعتنى به هو الشك الذي يكون من أهله في محله ، بحيث يكون مرجع الاعتناء به الى تحصيل المشكوك بالنحو الطبيعي ، لا بنحو يقتضي الرجوع ـ كما في مورد تلك القاعدة ـ ولا بنحو يقتضي البناء على بطلان العمل ، لعدم كون تحصيل المشكوك من وظيفة الشاك ، لكونه شاكا في عمل غيره ، كما في مورد هذه القاعدة ، فكما لا يعتنى بالشك في تلك القاعدة لكونه في غير محله ، لا يعتنى به في هذه ، لكونه ممن ليس من شأنه تحصيل المشكوك.
وإن لم يبعد كون الجهة الارتكازية المقتضية لإهمال الشك في هذه القاعدة أقوى منها في تلك القاعدة. ومن ثمّ كانت السيرة دليلا في المقام ومؤيدا هناك.
ثم إنه لا ريب بعد النظر في سيرتي العقلاء والمتشرعة في عموم الغير في المقام لغير المؤمن ، بل لغير المسلم ، لعدم ابتناء الحكم فيه على ملاحظة احترام الغير ، بل على إيكال إحراز خصوصيات العمل لمن يقوم به ، نظير البناء على نفوذ تصرف الإنسان في ما تحت يده ، وهو جار في كل من يقوم بعمل يمتاز بخصوصيات ينبغي منه المحافظة عليها ، ولذا يعم غير البالغ أيضا إذا كان مميزا ملتفتا لنوع عمله.
الأمر الثاني : الصحة قد تطلق في كلماتهم ويراد بها ما يساوق الحسن الفاعلي الراجع إلى حمل الفاعل على القصد الحسن ، وعدم نيته الشر والقبيح.
وهو يختص بالمؤمن المكلف الذي يكون مقتضى حرمته حسن الظن