المستحق.
إذا عرفت ذلك ، وعرفت الضوابط العامة في جريان الاستصحاب فاللازم النظر في القضية الفعلية المتيقنة التي يراد استصحابها ، فإن كانت شرعية ، كزوجية المرأة ، ونجاسة الماء المتغير ، ووجوب الصلاة ، لزم النظر في موضوعها واحدا كان أو متعددا ، فإن كان جزئيا ـ كالإنسان المعروض للتكليف ، والمرأة المعروضة للزوجية ، والماء المعروض للنجاسة ـ فاختلاف حالاته لا يمنع من الاستصحاب ، لأنه لا يوجب تعدده ، وإن احتمل دخلها في التكليف ، لما ذكرناه آنفا من امتناع تقييد الجزئي ، وعدم تقومه بالحالات الطارئة عليه ، فلو كانت دخيلة في التكليف كانت من سنخ العلل ، التي لا يوجب تعددها تعدد الموضوع ولا الحكم حقيقة بنظر العرف ، وإن كان قد يوجب تعددهما تسامحا ومجازا ، لعدم الاعتداد بذلك.
إلا أن يكون الطارئ موجبا لانعدامه عرفا ، وإن كان باقيا دقة ، كصيرورة البخار ماء ، والثوب رمادا ، لعدم الاعتداد بالبقاء الدقي ، كما لا يعتد بالبقاء التسامحي.
وإن كان الموضوع كليا ـ كالمال الذي تنشغل به الذمة في الدين ، والفعل الذي يكون موردا للتكليف ـ فمن الظاهر أن الكلي يقبل الإطلاق والتقييد ، وأن تقييد موضوع الحكم موجب لمباينته لفاقد القيد.
فإن علم بتقييد الموضوع بقيد مفقود حين الشك ، واحتمل التكليف بالفاقد حينئذ ـ ولو لأنه الميسور ـ فلا مجال للاستصحاب ، لتعدد الموضوع حقيقة ، خلافا لما يظهر منهم في بعض الموارد من الرجوع له ، اكتفاء منهم بالتسامح العرفي ، إما في نفس موضوع القضية المتيقنة ، بفرضه الأعم من واجد القيد وفاقده ، تغافلا عن أخذ القيد ، أو في اتحاد فاقد القيد مع الواجد ، تنزيلا له