قائمة الکتاب
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
بقي في المقام أمران
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
وفيه مبحثان
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
البحث في مقامات ثلاثة :
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
المسألة الثالثة : هل تكون اليد حجة في حق صاحبها
٣٩٥البحث في مقامات
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
خاتمة : فيها أمران
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
خاتمة : فيها أمران
البحث
البحث في المحكم في أصول الفقه
إعدادات
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
![المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ] المحكم في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2988_almuhkam-fi-usul-alfiqh-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]
تحمیل
نعم ، مع العلم بتعاقب اليدين المالكية وغيرها والجهل بتاريخهما لا يبعد حجية اليد ، بل هو المطابق للمرتكزات العقلائية.
ثم إن الظاهر أن عدم حجية اليد في محل الكلام لا يتوقف على الدعوى ، بل يجري في حق كل من علم بسبق عدم ملكية صاحب اليد حين وضع يده أو قامت عنده الحجة عليه.
وبهذا كان بين موضوع هذه المسألة وموضوع المسألة السابقة عموم من وجه ، فيجتمعان فيما لو علم بسبق ملكية المدعي وعدم ملكية صاحب اليد حين وضع يده ، وتفترق تلك فيما لو علم بسبق ملكية المدعي واحتمل مالكية صاحب اليد حين وضع يده ، وتفترق هذه فيما لو علم بعدم ملكية صاحب اليد حين وضع يده من دون أن يدعي عليه المالك السابق.
ولو لا هذا لكان الحكم بعدم الحجية في هذه المسألة أولى منه في المسألة الأولى ، وكان الأنسب تقديمها عليها.
نعم ، لا يبعد قبول قول صاحب اليد لو ادعى تجدد ملكيته بعد وضع يده ، أو مع تجدد اليد في غير مورد الدعوى ، ولا سيما إذا لم يسبق منه العدوان ، بل كانت يده أمانية.
كما لا ينبغي الإشكال في البناء ظاهرا على نفوذ تصرف من سبقت منه اليد الأمانية وإن لم يدع الملكية ، ولا بدّ من التأمل في أطراف المسألة. والله سبحانه ولي العصمة والسداد.
المسألة الثالثة : الظاهر أن حجية اليد على ملكية صاحبها لا تختص بالغير ، بل تجري في حق صاحب اليد نفسه لو شك في ملكيته لما تحت يده. لعموم الجهات الارتكازية المقتضية لحجية اليد. ولا سيما بعد ما تقدم في المقام الأول من عدم توقف حجية اليد على دعوى صاحبها للملكية ، إذ لا يحرز بناؤه على الملكية مع عدم دعواه ، فينحصر المصحح للبناء عليها باليد ،
