الفصل السابع
في الاستصحاب التعليقي
من الظاهر أن الشك في بقاء الحكم الفعلي بنحو يقبل الاستصحاب موقوف على سبق اليقين بتحقق تمام ما يحتمل دخله فيه من موضوع وشروط وقيود ، إذ مع الشك في تحقق شيء منها رأسا يشك في حدوث الحكم لا في بقائه ، فيجري استصحاب عدم الحكم.
نعم ، العلم بتحقق بعض ما هو الدخيل في الحكم مستلزم للعلم بالحكم معلقا على تحقق بقية ما يحتمل دخله فيه ، كما هو مفاد القضية الشرطية ، فاذا اعتبر في زكاة الذهب والفضة سكهما بسكة المعاملة ومضي الحول عليهما ، فمع سكهما بسكة المعاملة قبل مضي الحول يصدق أنه يجب الزكاة فيهما بمضي الحول عليهما.
وحينئذ إذا شك في استمرار مفاد القضية الشرطية المذكورة ، لاحتمال دخل أمر كان متحققا ثم زال ، فمع حفظ الموضوع المقوم للاستصحاب ، يمكن فرض تحقق موضوع الاستصحاب ، بالإضافة إلى القضية التعليقية المتيقنة سابقا ، فإذا احتمل اعتبار تداول السكة فعلا في وجوب الزكاة في المسكوك ، وهجرت السكة بعد التعامل بها ، أمكن أن يقال : كان هذا المال لو حال عليه الحول لوجبت فيه الزكاة فهو كما كان ، وإن لم يمكن ذلك بالإضافة إلى القضية الفعلية ، لعدم سبق حول الحول المعتبر في فعلية وجوب الزكاة.
إذا عرفت هذا ، فقد وقع الكلام بين الأصحاب في جريان الاستصحاب في القضية التعليقية ، بنحو يحرز فعلية الحكم في ظرف فعلية الشرط ، فيحرز