شاء الله تعالى في اليد المسبوقة بيد اخرى :
بقي في المقام شيء ، وهو أن المتيقن من الاعتماد على اليد في البناء على الملكية إنما هو الأعيان ، وأما المنافع فيشكل عموم ذلك لها ، لعدم تحقق اليد بالإضافة إليها ـ كما عن المستند ـ لعدم تقررها في الوجود ، وإنما توجد عنه استيفائها ، فاذا علم بعدم ملكية صاحب اليد للعين واحتمل ملكيته للمنفعة باجارة أو نحوها لم يحكم له بها ، وإنما يحكم بملكيتها لصاحب اليد الذي يحتمل كونه مالكا لها ، لتبعيتها للعين المفروض حجية يده عليها في ملكيتها ، لا لكونه صاحب يد على المنفعة رأسا.
ودعوى : تحقق اليد عليها ، للاستيلاء عليها بتبع الاستيلاء على العين.
ممنوعة ، لأن مجرد الاستيلاء على المنفعة ، بمعنى إناطة تحققها باختيار المستولي على العين ، لا يكفي في تحقق اليد التي هي محل الكلام بالإضافة إليها عرفا. كيف وقد يتحقق هذا المعنى بالإضافة إلى غير صاحب اليد على العين لو فرض منعه لصاحب اليد من استيفائها ، مع أنه لا يكون صاحب يد على المنفعة قطعا.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدّس سرّه من أن للمنفعة نحوا من الوجود ، لأن منافع الأعيان حيثيات وشئون قائمة بها موجودة بوجودها على حدّ وجود المقبول بوجود القابل ، وليست هي عبارة عن استيفاء المنفعة بالمعنى الفاعلي ، كسكنى الدار وركوب الدابة ، الذي ليس له وجود متقرر ، بل ذلك من أعراض المنتفع.
ففيه .. أولا : أن المقبول لا يوجد فعلا بمحض وجود القابل ، بل هو موقوف على تمامية أجزاء علته ، بل ليس الفعلي إلا القابلية ، وهي أمر انتزاعي لا يتحد مع المنفعة ولا يقبل الملكية ، بل ليس المملوك إلا المعنى الحدثي القائم بالعين حين الانتفاع ، فان المنفعة أمر إضافي قائم بالمنتفع والمنتفع به ، ومرجع