منه ، لأن فرض وضوح الملازمة ملازم لفرض عدم الغافلة عن الواسطة ، فتتمحض نسبة أثرها للمستصحب في المجاز الذي لا إشكال في عدم العبرة به في أمثال المقام.
الثالث : ما ذكره هو قدّس سرّه أيضا ، وهو أن يكون التلازم من الوضوح بحيث يوجب التلازم بينهما في مقام التنزيل عرفا ، فيكون الدليل على التنزيل في المستصحب دليلا على التنزيل في الواسطة ، فترتب أثر الواسطة في ذلك ليس ناشئا من التنزيل في المستصحب ابتداء ـ كما هو المدعى في الموردين السابقين ـ بل من جهة استلزام التنزيل فيه للتنزيل في الواسطة الموجب لترتب أثرها.
ولا يخفى ابتناء ما ذكره على أن مفاد الاستصحاب التنزيل بلحاظ الأثر.
ومن ثمّ استشكل في ذلك : بأنه موقوف على فرض الأثر للمستصحب بنفسه ، كي يمكن فرض التنزيل فيه بلحاظه ويستفاد بتبعه التنزيل في الواسطة أما مع عدم الأثر له ، فلا موضوع للتنزيل فيه ، كي يستلزم التنزيل في الواسطة.
وقد دفع ذلك ـ مضافا إلى عدم الفصل ـ بامكان دعوى : أن التلازم بين الشيئين بالنحو الموجب للتلازم بينهما في مقام التنزيل يورث أن يلاحظا شيئا واحدا ذا وجهين كان له الأثر بأحدهما ، أو شيئين لهما أثر واحد ، فيصح تنزيل كليهما بلحاظ هذا الأثر.
لكنه كما ترى! إذ لا يجدي عدم الفصل ، ولا سيما في مثل هذه المسألة مما هو حديث التحرير لا مجال لمعرفة رأي القدماء فيه.
واقتضاء التلازم بين الشيئين لملاحظتهما شيئا واحدا ذا وجهين ، أو شيئين لهما أثر واحد ، مبتن على التسامح الذي تقدم غير مرة عدم التعويل عليه في العمل بالأدلة.
نعم ، قد يندفع الإشكال المذكور بناء على ما تقدم من أن مفاد