حدوثه كالامساك في النهار ، دون ما لم يقع بعد ، كالصلاة التي يراد إيقاعها ويشك في بقاء وقتها ، وتناول المفطر الذي يراد إيقاعه مع الشك في بقاء النهار ، أو وقع وانقطع ، كالصوم عند الشك في بقاء رمضان ـ أن الاستصحاب المذكور لا يصح بالإضافة إلى الحصة الخاصة من الفعل الاستمراري ، كالإمساك الحاصل في الزمان المشكوك ، لعدم الحالة السابقة له ، وإنما يتجه بالإضافة إلى أصل الفعل بلحاظ وحدته الاعتبارية ، بان يلاحظ امرا واحدا تطرؤه النهارية تارة والليلية اخرى ، لا أنه قطع متباينة بعضها ليلي وبعضها نهاري.
وهو موقوف على ملاحظة الشارع للوحدة الاعتبارية المذكورة في مقام جعل الأثر. وهي خلاف ظاهر الأدلة ، كما تقدم نظير ذلك في رد الوجه الثاني لاستصحاب الزمان الذي يشبه هذا الوجه.
نعم ، لو كان لسان الجعل هكذا : يجب الإمساك ما دام نهاريا ، تم ما ذكره ، لكنه خلاف ظاهر الأدلة.
الثالث : ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه من استصحاب وجود القيد للفعل تقديرا ، فيقال : هذا الامساك أو الأكل لو اتي به سابقا لكان نهاريا فهو الآن كما كان ، وهذا الصوم لو اتي به سابقا لكان في رمضان فهو الآن كما كان.
وكأنه يرجع إلى الاستصحاب التعليقي ، الذي هو محل إشكال ، بل منع في القضايا الشرعية الجعلية ـ كما يأتي ـ فضلا عن القضايا الخارجية الانتزاعية ، كما في المقام ، لوضوح أن كون الإمساك نهاريا أمر خارجي تكويني ، والحكم به بنحو التعليق انتزاعي ، وليس الأمر الحقيقي الا الاتصاف به فعلا.
الأمر الثاني : ما تعرض له غير واحد من أن استصحاب الشهر السابق وعدم الشهر اللاحق في يوم الشك لا ينفع في إحراز كون اليوم المذكور آخر الشهر السابق ، ولا كون اليوم الآتي أول الشهر اللاحق ، ولا ما بعده من الأيام معنونة بعنوانها العددي فيه ، فاستصحاب بقاء رمضان يوم السبت لا يحرز كونه