السابق ، ويبقى قيمة ما باعه عليه أولا في ذمته دينا عليه.
العاشرة قال ابن الجنيد : العربون من جملة الثمن ، ولو شرط المشترى للبائع أنه ان جاء بالثمن ، والا فالعربون له كان عوضا عما منعه من البيع ، وهو التصرف في سلعته ، قال في المختلف بعد نقل ذلك عن ابن الجنيد : والمعتمد أن يكون من جملة الثمن ، فان امتنع المشترى من دفع الثمن وفسخ البائع العقد وجب عليه رد العربون.
لنا الأصل بقاء الملك على المشترى ، فلا ينتقل عنه الا بوجه شرعي ، وما رواه وهب (١) عن الصادق عليهالسلام قال : «كان أمير المؤمنين عليهالسلام ، يقول : لا يجوز بيع العربون الا ان يكون هذا من الثمن». ثم نقل عن ابن الجنيد انه احتج بقوله عليهالسلام (٢) «المؤمنون عند شروطهم». ثم أجاب عنه بان المراد الشروط السائغة.
أقول : ما نقله من الرواية بلفظ هذا من الثمن هو الموجود في التهذيب ، وفي غيره ، «الا أن يكون نقدا من الثمن» والظاهر على هذا أن يكون من الثمن بدلا من نقد.
وكيف كان فالظاهر ضعف ما ذكره ابن الجنيد ان لم يكن ذلك الشرط في عقد صحيح لازم ، لوجوب الوفاء بالشرط ـ ومنع كونه سائغا كما ذكره العلامة ـ لا أعرف له وجها ، نعم لو وقع ذلك من غير أن يكون في عقد لم يلزم ، الا ان يقال : بوجوب الوفاء بالوعد كما دل عليه ظاهر القرآن ، ويدل عليه أيضا بعض الاخبار ، واليه جنح بعض مشايخنا المتأخرين وهو قوي.
الحادية عشر : روى الشيخ في التهذيب عن حكم بن حكيم الصيرفي (٣) قال : «سمعت أبا الحسن عليهالسلام ، وسأله حفص الأعور فقال : ان السلطان يشرون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا ، فنرشوه حتى لا يظلمنا ، فقال :
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٣٣ التهذيب ج ٧ ص ٢٣٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٦٩.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٣٥.