أقول : وأنت خبير بأنه بمقتضى ما قررناه سابقا من عدم وجود الحجر عليه في الاخبار وانما غاية ما تدل عليه هو أنه عليهالسلام يقسم أمواله بين غرمائه بالحصص ـ إذا رفع الأمر إليه ـ هو قوة القول الأول ، لأن هذا المقر له من جملتهم ، وبه يظهر قوة قوله في حجة القول الأول ، وعموم الخبر في قسمة ماله بين غرمائه ، والمقر له أحدهم.
وأما جواب شيخنا المذكور عن ذلك بقوله : ولو شارك المقر له الغرماء الى آخره فإنه صحيح لو كان هنا دليل على الحجر ، بأن قام الدليل على أن للحاكم الشرعي أن يحجر على المفلس التصرف في أمواله ، مع أنه ليس كذلك ، والذي ثبت له انما هو قسمته بالحصص بعد رفع الأمر إليه ، فإن قيل ـ : ان مقتضى قسمته بين الغرماء بالحصص بعد رفع الأمر إليه أنه يحجر على صاحبه التصرف فيه حتى يقسمه بين الغرماء بالحصص ـ ، قلنا قد عرفت من كلامهم أنه لا بد أن يقول الحاكم بعد رفع الأمر إليه : قد حجرت عليك التصرف في أموالك ، فإنه يترتب عليه الأحكام الأربعة المشار إليها آنفا ، وبدونه لا يثبت شيء منها.
ومن جملة فروع ذلك ما نحن فيه ، من أنه بهذه الصيغة الواقعة من الحاكم انتقل المال الى الغرماء قبل القسمة ، فلا يجوز لمن أقر له بعد الحجر المشاركة لهم ، كما أشار إليه شيخنا المذكور بقوله لتعلق حقهم بجميع ماله ، وأصرح منها في هذا المعنى ما يأتيك ـ إنشاء الله تعالى ـ في عبارة المحقق الأردبيلي.
وبالجملة فإنه لا بد عندهم من هذه العبارة المذكورة ليترتب عليها الأحكام المذكورة ، مع أنك قد عرفت أنه لا دليل عليها ، لا أن مجرد الأمر بالقسمة يستلزم الحجر ، فإنه وان استلزمه لكنه ليس من محل البحث عندهم في شيء.
وملخص الكلام انه بالنظر الى ما جروا عليه في هذا الباب من دعوى الحجر وثبوته فالأقوى هو القول الثاني ، لما ذكره شيخنا المذكور ، ومثله المحقق الأردبيلي حيث أنه ممن اختار القول المذكور ، فقال في الاستدلال له : دليله أن