تخرج منه النطفة التي خلق منها ، تخرج من عينيه أو من فيه. الحديث». وفي كتاب العلل (١) قال : «سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليهماالسلام) عن غسل الميت لأي علة يغسل ولأي علة يغتسل الغاسل؟ قال : يغسل الميت لانه جنب. الحديث». الى غير ذلك من الاخبار الصريحة في ان الكيفية والترتيب الثابتين في غسل الأموات هما بعينهما الثابتان في غسل الجنابة ، معللا ذلك بان الميت جنب لخروج النطفة التي خلق منها منه فأوجب ذلك تغسيله غسل الجنابة ، وذلك صريح في الدلالة على ان غسل الجنابة مرتب كما لا يخفى على ذي الذوق السليم والذهن المستقيم ، ويمكن ان يجعل ذلك من قبيل الاستدلال بالشكل الثالث ، هكذا : غسل الميت غسل الجنابة ، وغسل الميت مرتب ، ينتج غسل الجنابة مرتب وهو المطلوب. (فان قلت) : ان المعلوم الثابت من الحديث ـ خصوصا الأول ـ ان غسل الأموات كغسل الجنابة ، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه بل تحقق المشاركة في الجملة كاف (قلت) : ان ذا الذوق السليم إذا تأمل مضمون هذه الاخبار وما اشتملت عليه من التعليل لا يشك في ان الكيفية الترتيبية الثابتة في غسل الأموات مطابقة للكيفية الثابتة في غسل الجنابة ، كما هو قضية الحكم بكونه غسل جنابة وقضية التعليل بخروج النطفة منه وقت خروج روحه ، ولذا ورد في الخبر المذكور في العلل ان الميت جنب ، ومع تمام هذا الاستدلال يؤيد بالإجماع المنقول عن الشيخ (رحمهالله) فلا يبعد تقييد إطلاق تلك الاخبار بذلك ، فتأمل المقام فإنه حرى بالتأمل التام» انتهى كلامه رفعت في أوج العلاء أعلامه.
أقول : ومن الاخبار الدالة على ما ذكره الوالد زيادة على ما نقله (قدسسره) ما رواه في كتاب العلل وعيون الاخبار عن الرضا (عليهالسلام) (٢) في العلل التي رواها عنه محمد بن سنان في حديث قال فيه : «وعلة اخرى انه يخرج منه الأذى الذي
__________________
(١ و ٢) رواه في الوسائل في الباب ٣ من أبواب غسل الميت.