وصحيحة يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) وفيها «ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه». فان ظاهرها من حيث إطلاقها وإجمالها وورودها في مقام البيان وجواب السؤال عن الكيفية عدم وجوب الترتيب بين الرأس والجسد ـ فمقتضى الجمع بينه وبين ما تقدم تقييد إطلاق هذه الاخبار بالاخبار المتقدمة كما هو مقتضى القاعدة المسلمة.
واما ما ورد في صحيحة هشام بن سالم (٢) ـ قال : «كان أبو عبد الله (عليهالسلام) فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها. الحديث». ـ ففيه ان هشام المذكور قد روى القصة المشار إليها في الصحيح عن محمد بن مسلم (٣) قال : «دخلت على ابي عبد الله (عليهالسلام) فسطاطه وهو يكلم امرأة فأبطأت عليه ، فقال : ادن هذه أم إسماعيل جاءت وانا أزعم ان هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجها عام أول ، كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء ، فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها ، فقلت اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك ، فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها ، فقلت لها هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك». ومن ثم حمل الشيخ (رحمهالله) ومن تأخر عنه الخبر الأول على وهم الراوي في النقل وغلطه.
واحتمل شيخنا صاحب رياض المسائل ان يكون الغسل المأمور فيه بغسل الجسد أولا وترك الرأس ليس غسل الجنابة بل غسل الإحرام ، كما أشعرت به الرواية الثانية
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ٣٤ من أبواب الجنابة.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب الجنابة.
(٣) رواها في الوسائل في الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.